شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم اختلاط الأموال بعضها ببعض

صفحة 391 - الجزء 6

(فصل(⁣١)): في حكم اختلاط الأموال بعضها ببعض

  (و) اعلم أنها (إذا اختلطت⁣(⁣٢) فالتبست⁣(⁣٣) أملاك الأعداد⁣(⁣٤) أو أوقافها لا بخالط) نحو: أن يختلط ملكان أو وقفان لشخصين أو لمسجدين، أو زكاة وغلة لمسجد، أو نحو ذلك⁣(⁣٥)، حتى لا يتميز ما لكل واحد منهما، ولم يكن ذلك بخلط خالط⁣(⁣٦)، بل برياح أو مَنْ لا تضمن جنايته من حيوان⁣(⁣٧) أو غيره⁣(⁣٨)،


(١) وهذا الفصل دخيل، وكان القياس دخوله في الشركة.

(٢) تنبيه: ومن الخالط الذي± ليس بمتعد الإمام إذا خلط الزكاة بغيرها من بيوت الأموال لضرب من المصلحة، ثم يقسمها بين المستحقين؛ لأنها في الحكم كأملاك الله تعالى على ما ذكر فيما إذا اختلط ملك الله بملك الآدمي، ويقسم، وتكفيه النية في أن ما صار إلى مصرف الزكاة فهو منها وما صار إلى مصرف بيت المال فهو منه. وكذا لو خلطه بملكه، كما ذكر المنصور بالله أن لمتولي المسجد أن يخلط غلات المسجد على غلاته تحرياً للصلاح، ولا يضمن إن تلف. (من شرح ابن لقمان على البحر) (é).

(*) أو التبست من دون خلط. (é).

(٣) مسألة: ومن اشترى عبدين لشخصين فالتبس ما لكل واحد منهما ملكهما كالخالط. (بحر لفظاً). يقال: إن كان قد أمكنه التمييز وفرط ملكهما ولزمته القيمة، فيقتسمانها، وإلا قسما وبين مدعي التعيين. (é).

(٤) المعلومين، وإلا فلبيت المال. (é).

(*) وكان حصة± كل واحد ما له قيمة، وإلا فلبيت المال⁣[⁣١].

(٥) كبيت المال، أو فطرة، أو خراج، أو معاملة، أو كفارة، أو خمس.

(٦) أو خالط بإذنهم فإنه يكون ا±لحكم بأنه يقسم. (é).

(٧) غير عقور، أو عقور وقد حفظ حفظ مثله. (é).

(*) أو اختلطت الحيوانات بعضها ببعض، كالنحل والقز. (حاشية سحولي) (é).

(٨) نحو بيت خرب، أو اهتزاز الأرض [أو سيل. (é)].

=


[١] هلا قيل: يسلم ما لا قيمة له، فينظر. يقال: إنما يجب ±عليه رد عينه، وقد تعذر بالاختلاط.