شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم اختلاط الأموال بعضها ببعض

صفحة 392 - الجزء 6

  فإذا كان الخلط على هذه⁣(⁣١) الصفة (قسمت(⁣٢))


(*) مسألة: ±وإذا وقف أرضاً من أراضيه وكتبها في ورقة ودفعها إلى وصيه ومات، ثم ضاعت الورقة والتبست الموقوفة بسائر أراضيه، ولم تعرف بعينها، فإن كان ضياع الورقة بغير تفريط من الوصي لم يضمن±، وصارت الأراضي لبيت المال⁣[⁣١]، وإن ضاعت الورقة بتفريط الوصي: فإن لم يكن قد قبض الأراضي لم يضمنها [وتصير لبيت المال¹] وضمن قيمة الورقة [مكتوبة°]، وإن كان قد قبضها فإنه يملكها⁣[⁣٢] بالخلط، ويضمن قيمتها للورثة وللموقوف عليه على عدد الأراضي⁣[⁣٣]. (بيان بلفظه).

(١) فإن التبس مملوكة زيد بأم ولد لعمرو فالحكم أنه يحرم الوطء والبيع ونحوه عليهما جميعاً، ويكون الكسب لهما، والنفقة عليهما حتى يموت المستولد، ويعتقان، ويلزمهما السعي بقيمة الأدنى منهما لغير المستولد إن كان باقياً، ولورثته إن تقدم موته، فإن أعتق أحدهما ملكه بعد اللبس عتقا جميعاً، ولزمت السعاية لغير المعتق في أقل القيمتين، كما مر، وإذا كان المعتق غير المستولد سعيا للمستولد بقيمة الأدنى منهما، وأم الولد تعتق بالموت، ولا يقال: يضمن المعتق مع اليسار؛ لأنه غير متعد بإعتاق ملكه. (سماع علي بن أحمد ¦).

(*) فائدة: إذا خربت بلد حتى التبست أحجار كل واحد من أهل تلك القرية كما يفعله الظلمة، والتبس الْمُخَرِّب - فإن الحاكم ينصب عنه ثم يحكم له بها، ويحكم عليه بالقيمة، فيقضي أهل البلد قيمة تلك الأحجار. اهـ ثم تقسم على الرؤوس ويبين مدعي الزيادة والفضل. (سماع سيدنا علي ¦).

(٢) قال في الزوائد: فلو اشتبهت مملوكة زيد بمملوكة عمرو لم يحل الوطء بتراضيهما؛ لأنهما مما لا تدخلهما الإباحة، بخلاف سائر الأموال، والوجه المبيح أن يبيع أحدهما إلى الآخر أو يهب، ثم إذا عقدا وجب أن يعقدا على هذه مرة وعلى هذه مرة؛ لأنه لو قال: بعت منك ما هي في ملكي لم يصح؛ لأنه مجهول العين، كما لو كانتا لواحد وقال: بعت منك أحدهما لم يصح. وقيل: القسمة± مملِّكة ولو إماء، وهو ظاهر الأزهار. (é). ولو قيل: كان يكفي أن يقول أحدهما: بعت منك هذه إن كانت في ملكي بهذه، ويقبل الثاني، فإن كانت في نفس الأمر ملكه فقد صح البيع،. والشرط حالي لا يفسد به العقد، =


[١] ولا شيء على± بيت المال لا للمصرف ولا لأهل الأراضي؛ إذ لا تعدي.

[٢] ويبطل الو±قف.

[٣] حيث كان الوصي غير الوارث، فإن كان هو الوارث ولا وارث سواه لزمه قيمة الأدنى¹ للموقوف عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة مما زاد. (مفتي).