(باب المضاربة)
  كانت عليه البينة(١).
  (إلا) إذا كان المختلط (ملكاً بوقف(٢)) بطل الوقف، وصارا جميعاً(٣) ملكاً للمصالح رقبتهما±(٤) (قيل: أو) كان المختلط (وقفين) أحدهما (لآدمي و) الآخر (لله(٥)) تعالى فإن غلتهما تكون للمصالح ولا يبطل الوقف (فيصيران للمصالح) وهما الملك والوقف والوقفان (رقبة الأول(٦)) وهو الملك والوقف (وغلة الثاني) وهما الوقفان، هكذا ذكره الفقيه حسن(٧).
  وقال الفقيه علي وغيره: ¹ بل الأولى أن تقسم الغلة(٨) كالملكين، ولا يقاس على اختلاط الملك بالوقف؛ لأن الوقف لا يصح التراضي على مصيره ملكاً؛
(١) وإلا حلف له± الباقون على القطع، ويجوز لهم استناداً إلى الظاهر، وهو عدم استحقاقه للزيادة. (بيان بلفظه).
(٢) وهذا إذا حصل اليأس من تمييزه، وإن أمكن وجب ولو بالظن¹، ذكره في الزيادات. (بيان).
(*) ولو لواحد، يعني: ولو كان الملك للشخص الذي الرقبة موقوفة عليه فإنها تصير للمصا¹لح.
(*) لأنه ليس هنا من يراضى في قسمة الوقف. (بستان).
(٣) قال في تعليق الزيادات للقاضي عبدالله الدواري: والأولى أن يكون حكم هذا الذي قلنا: «لا تجوز المراضاة في ذلك» حكم القسم الأول، وهو الذي قلنا: يجوز فيه المراضاة، وذلك لأن العلة لما ذكروا من عدم الجواز ما تقدم، فيمنعون من ذلك خشية تملك الوقف بعد أن كان وقفاً، ولئلا يصرف الشيء في غير مصرفه، وهذه العلة حاصلة فيما هربوا إليه، وهو جعله لبيت المال؛ لأنه إذا صار لبيت المال كذلك ملك الوقف، وصرفت الغلة في غير مصرفها، بل ما ذكرته أولى؛ لأن فيما ذكروه تملك الجميع، وجواز نقل المصرف بالكلية.
(٤) وغلتهما°. قال الفقيه علي: إلا أن يكون الموقوف عليه صاحب الملك فإن الغلة تكون له.
(٥) لا لو كانا لله تعالى أو لآدمي فتكون وفاقاً.
(٦) وكذا غلته. (é).
(٧) وأبو مضر.
(٨) والرقبة°. (مفتي). وهو ظاهر الأزهار حيث قال: «أو أوقافها» ولم يفرق.
(*) يعني: الأولى التي فيه.