شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 395 - الجزء 6

  لأنه لا يباع؛ فلهذا صارا جميعاً للمصالح هناك⁣(⁣١)، وأما هنا⁣(⁣٢) فإن غلة الوقف تباع، فيصح التراضي فيها، فالأولى القسمة، ولا تصير للمصالح، كالملكين.

  قال مولانا #: هذا هو القوي، وقد أشرنا إلى ضعف كلام الفقيه حسن بقولنا «قيل».

  (و) أما إذا كان اختلاط الأملاك والأوقاف (بخالط(⁣٣)) فلا يخلو: إما أن يكون متعدياً بذلك أو لا، والتعدي: أن يفعله من غير أمرهم⁣(⁣٤). إن كان لا بإذن، بل (متعد) فالمخلوط إما أن يكون من ذوات القيم أو من ذوات الأمثال، إن كان من


(١) أي: في ملك ووقف.

(٢) أي: في الوقفين.

(٣) ينظر لو كان المخلوط من الحقوق ما الحكم؟ ولعله يقال: تكون للخالط المتعدي قياساً على المملوكات. ولا يقال: هناك قد وجب العوض بخلاف هنا؛ لأنا نقول: كمن أتلف على غيره ما لا قيمة له، هذا الذي يقتضيه النظر، وكإتلاف الحقوق فإنه لا ضمان على متلفها، واستهلاك الحقوق أولى من استهلاك الأملاك المتقرر ملكها. (شامي) (é). [وكان القياس أن لا يكون الخالط مستلهكاً لها؛ لعدم وجوب العوض، ولا يصح أن يقال: كمن أتلف على غيره ما لا قيمة له؛ لأن العين هنا باقية فيجب الرد، ويقسم بين المستحقين كما لو كان الخلط بغير فعل فاعل، والله أعلم. (سيدنا علي بن أحمد ¦)].

(*) فلو خلط⁣[⁣١] حراً بعبد فلا يقال: إنه يملكهما؛ إذ لا يملك الحر، بل يلزمه قيمة أدناهما±.

(٤) خطأ أو عمداً.

(*) ينظر لو خلط بإذن أحدهما دون الآخر؟ يقال: يملكه± الخالط، كما لو خلط ملكه بملك غيره تعدياً. (مفتي). ولفظ حاشية: لعله يقال: الإذن محظور فلا حكم± له. (مفتي). [وإن كان بإذن أربابه فلا شيء عليه، بل يقسمه بينهم إن شاء، ويقبل قوله± في قدر الأنصباء مع يمينه، وكذا في تمييز حقوقهم إذا ادعاه، وإن شاء تركه واقتسموه بينهم على قدر القيمة. فلو كان إذنهم له بالخلط بشرط التمييز وعدم اللبس فإن ادعى التمييز قبل قوله± مع يمينه، وإن التبس عليه وعليهم كان كما لو لم يأذنوا له بالخلط. (بيان) (é)].


[١] وذلك كالحاضنة.