شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 396 - الجزء 6

  ذوات القيم (ملك القيمي(⁣١)) بلا خلاف⁣(⁣٢)، وإن كان من ذوات الأمثال فإما أن يتفق جنسه ونوعه وصفته أو يختلف، إن اختلف وتعذر التمييز⁣(⁣٣) ملكه.

  قال #: وهو الذي أشرنا إليه بقولنا: (ومختلف المثلي(⁣٤)) نحو: أن يخلط السليط بالسمن، أو رطلاً من السمن يساوي درهماً برطل منه يساوي درهمين؛ إذ لا فرق عندنا بين الاختلاف في الجنس أو في الصفة أو في النوع في أنه يكون استهلاكاً.

  (و) المتعدي بالخلط إذا ملكه (لزمته الغرامة) لأربابه⁣(⁣٥)، مثل المثلي وقيمة


(١) إن كان معروفاً، وإلا فلبيت المال⁣[⁣١]. (هبل). وهل يلزم بيت المال الغرامة؟ القياس لا غرامة، لأنه لا تعدي منه.

(*) وفائدة الملك قبل المراضاة إذا أتلفه متلف كانت الغرا±مة للخالط لا للمالك الأول. (نجري معنى). أو غصبه غاصب كانت الأجرة أيضاً له. (é).

(*) ولو وقفاً، وتلزم القيمة وقت الخلط. (é).

(*) تنبيه: قال صاحب الو±افي: الراعي المشترك إذا خلط أموال الناس بعضها ببعض فلم يعرفها أهلها فالقول قول الراعي في ذ±لك مع يمينه، يعني: إذا لم يعرفها أهلها وميزها لهم الراعي فأنكروا تمييزه فالقول قوله، ولا يلزم في مسألة القصار مثل ذلك إذا أتى بالثوب فأنكره المستأجر؛ لأن ضمان القصار ليس من جهة الخلط. (غيث) و (é).

(*) قال في البيان: مع النقل، وإلا فالأرش فقط إن لم ينقل. اهـ وعن سيدنا عامر: وإن± لم ينقل. (é).

(٢) بل فيه خلاف أبي طالب والكني أنه لا يملك إلا بعد المراضاة. ومذهب الناصر والمنصور بالله والشافعي لا يملك بحال.

(٣) بما لا يجحف±. (é).

(٤) فإن كان لا بخلط خالط قال الفقيه حسن: يقسم بينهما سواء، ولم يجعل لزيادة القيمة حكماً. وقال بعض أصحاب الشافعي، ورجحه الفقيه يوسف: يباع ويقسم بينهما على قدر القيمة. ولو قيل: يقسم± على قدر القيمتين من غير بيع كان أقرب؛ إذ لا فائدة في البيع. (كواكب من الغصب).

(٥) إن علموا، وإلا صار لبيت المال.


[١] والقياس أنه± يباع عن الخالط، ويسلم الثمن لأربابه.