شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 397 - الجزء 6

  المتقوم⁣(⁣١) (و) يلزمه (التصدق⁣(⁣٢) بما خشي فساده قبل المراضاة(⁣٣)) ولا يجوز± له فيه التصرف قبلها⁣(⁣٤)، ذكر ذلك الكني. وقال القاضي زيد: إنه يجوز له فيه كل تصرف قبل المراضاة⁣(⁣٥).

  (و) إذا كان المخلوط مثلياً متفقاً في الجنس والصفة والنوع لم يملكه الخالط، لكن إذا تلف قبل أن يقسمه (ضمن(⁣٦)) الخالط ذلك (المثلي المتفق⁣(⁣٧) وقسمه(⁣٨))


(١) يوم الخلط± إن لم ينقله عدواناً، وإلا فكالغصب¹.اهـ القياس أما حيث لم ينقله لم يلزم إلا الأرش فقط؛ لأنه جان. (هامش بيان).

(٢) فإن لم يتصدق حتى تلف لزم قيمتا±ن [ضمن قيمتين. (نخ)]، للفقراء وللمالك⁣[⁣١]، لكن التي للفقراء آخر وقت قبل الفساد. (é).

(*) ويحل في فقراء بني هاشم. (é).

(٣) والمراضاة دفع العو±ض [القيمة. (نخ)]، أو حكم ±الحاكم بالملك. (هداية). أو الرضا. (é).

(٤) وذلك لأنه ملكه ببدل فأشبه المبيع المحبوس بالثمن والمرهون في تحريم الانتفاع إلا بإذن من له الحق. (بستان).

(*) وفائدة الملك قبل المراضاة أنه إذا أتلفه متلف كانت الغرا±مة له. (نجري معنى). وإذا غصبها غاصب كانت الأجرة له أيضاً. (سماع).

(٥) لأنه قد ملكه الخالط بمجرد الخلط.

(٦) لأنها قد صارت في ضمانه. (برهان) (é).

(٧) يعني: إذا خلطه وأتلفه. (حاشية سحولي).

(*) إذا أتلفه أو نقله. اهـ وعن سيدنا عا±مر: وإن لم ينقله، نحو أن يصب السليط الذي له على حق الغير فصار حق الغير مضموناً وإن لم ينقله بمجرد الخلط. (عامر). وقد قالوا: إنه لا يضمن متولي الوقف ونحوه الأوقاف باستهلاكه الوثيقة إلا أن يكون قد قبض الأموال، فينظر في هذا. (من خط سيدنا حسن ¦).

(٨) يعني: يقسم العوض الذي غرمه. (حاشية سحولي لفظاً).


[١] إذ ملكه من وجه محظور. (بحر). بخلاف الوديعة إذا لم يتصدق بما خشي فساده فلا يلزمه إلا قيمة للمالك؛ لأنها ليست مظلمة. (سيدنا حسن) (é).