(باب المضاربة)
  المتقوم(١) (و) يلزمه (التصدق(٢) بما خشي فساده قبل المراضاة(٣)) ولا يجوز± له فيه التصرف قبلها(٤)، ذكر ذلك الكني. وقال القاضي زيد: إنه يجوز له فيه كل تصرف قبل المراضاة(٥).
  (و) إذا كان المخلوط مثلياً متفقاً في الجنس والصفة والنوع لم يملكه الخالط، لكن إذا تلف قبل أن يقسمه (ضمن(٦)) الخالط ذلك (المثلي المتفق(٧) وقسمه(٨))
(١) يوم الخلط± إن لم ينقله عدواناً، وإلا فكالغصب¹.اهـ القياس أما حيث لم ينقله لم يلزم إلا الأرش فقط؛ لأنه جان. (هامش بيان).
(٢) فإن لم يتصدق حتى تلف لزم قيمتا±ن [ضمن قيمتين. (نخ)]، للفقراء وللمالك[١]، لكن التي للفقراء آخر وقت قبل الفساد. (é).
(*) ويحل في فقراء بني هاشم. (é).
(٣) والمراضاة دفع العو±ض [القيمة. (نخ)]، أو حكم ±الحاكم بالملك. (هداية). أو الرضا. (é).
(٤) وذلك لأنه ملكه ببدل فأشبه المبيع المحبوس بالثمن والمرهون في تحريم الانتفاع إلا بإذن من له الحق. (بستان).
(*) وفائدة الملك قبل المراضاة أنه إذا أتلفه متلف كانت الغرا±مة له. (نجري معنى). وإذا غصبها غاصب كانت الأجرة له أيضاً. (سماع).
(٥) لأنه قد ملكه الخالط بمجرد الخلط.
(٦) لأنها قد صارت في ضمانه. (برهان) (é).
(٧) يعني: إذا خلطه وأتلفه. (حاشية سحولي).
(*) إذا أتلفه أو نقله. اهـ وعن سيدنا عا±مر: وإن لم ينقله، نحو أن يصب السليط الذي له على حق الغير فصار حق الغير مضموناً وإن لم ينقله بمجرد الخلط. (عامر). وقد قالوا: إنه لا يضمن متولي الوقف ونحوه الأوقاف باستهلاكه الوثيقة إلا أن يكون قد قبض الأموال، فينظر في هذا. (من خط سيدنا حسن ¦).
(٨) يعني: يقسم العوض الذي غرمه. (حاشية سحولي لفظاً).
[١] إذ ملكه من وجه محظور. (بحر). بخلاف الوديعة إذا لم يتصدق بما خشي فساده فلا يلزمه إلا قيمة للمالك؛ لأنها ليست مظلمة. (سيدنا حسن) (é).