شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 398 - الجزء 6

  على الرؤوس، ويبين مدعي الزيادة والفضل(⁣١) (كما مر) في البيع⁣(⁣٢).

  تنبيه⁣(⁣٣): أما لو كان المال المخلوط لواحد⁣(⁣٤)، فإن كان بإذنه فلا شيء على الخالط، والمال لصاحبه، وإن لم يأذن فإن أمكن التمييز لزم الخالط أن يميز⁣(⁣٥) إن كان يتعلق به غرض⁣(⁣٦)، وإن لم يمكن - نحو: أن يخلط السمن بالشيرج⁣(⁣٧) أو الزيت أو نحو ذلك - فملك صاحبه باق¹(⁣٨)، قال الفقيه حسن: ويضمن الأرش¹ إن نقص⁣(⁣٩)


(١) لا معنى لقوله: «والفضل»؛ لأنا قد بينا أنه مستو، إلا أن يدعي أحدهما الفضل في القيمة⁣[⁣١]، ولعله المراد. اهـ حيث كان فوق نصف العشر.

(٢) بل في أول الفصل. (نجري). ومثله في حاشية السحولي.

(٣) é كلام التنبيه على ظاهره، وإن لم ينقل. ومسألة آخر التنبيه إن كان المخلوط لواحد فهو أول المسألة والحكم واحد، وإن كان المخلوط لرجل وللخالط فالمسألة ثانية، قال #: والأقرب أنه يملكه¹ ... إلخ. فيقرر الكلام على ما في التنبيه وإن لم ينقل، كما قاله القاضي عامر. (من خط سيدنا حسن).

(٤) مسألة: ± لو سقط قدح رجل فيه سمن على دقيق آخر لا بفعل أيهما قسم ذلك بينهما على قدر قيمتهما.

(٥) بما لا يجحف. (é).

(٦) لا فرق. (é).

(٧) سليط الجلجلان، وهو السمسم.

(٨) سواء كان مثلياً أو قيمياً، من جنس أو أجناس، نقل أو لم ينقل. (é). لأن المالك هنا واحد، وهذا وجه الفرق بين هذا وبين الغصب.

(٩) إن لم ينقل±.اهـ ومع النقل يفصل بين تغييره بذلك إلى غرض أم لا، وبين كون النقص يسيراً أو كثيراً، ذكره في البيان±. (حاشية سحولي لفظاً) و (é).

(*) هذا على قول المؤيد بالله في الغصب، وأما على قول الهادوية - وهو المذهب - فينظر هل غيَّرها إلى غرض أو إلى غير غرض، إن كان إلى غرض خير بينها وبين القيمة، وإلى غير غرض ضمن أرش اليسير وخير في الكثير مع تحقق الغصب. (é).

(*) أي: ما نقص من قيمة كل شيء وحده عند المؤيد بالله. (بيان) (é).


[١] ولفظ البيان: وعلى مدعي الزيادة البينة.