[شرك المكاسب: الأولى: المفاوضة]
  وجه لا يتميز(١)، ذكره أبو العباس لمذهب يحيى #، فلو لم يخلطا لم تصح.
  وعن الناصر والمؤيد بالله: أنه غير شرط.
  الشرط السابع قوله: (ويعقدان(٢)) الشركة بلفظها(٣)، فيقولان(٤): عقدنا شركة المفاوضة(٥)، ذكره ابن أ±بي الفوارس. ومن أهل المذهب(٦) من لم يشترط لفظها.
  الشرط الثامن: أن يكونا في عقدهما (غير مفضِّلَين) لأحدهما (في الربح و) لا في (الوضيعة(٧)). ومتى عقداها فقال كل واحد منهما لصاحبه: «شاركتك(٨)
(*) أو يصرف كل واحد من صاحبه نصف حقه. (é).
(*) قلنا: فإذا اشترى أحدهما شيئاً قبل الخلط كان له وحده إذا اشتراه بماله، وإن اشتراه بمال شريكه فهو لشريكه؛ لأنه وكيل له. فإن تلف مال أحدهما قبل الخلط كان عليه وحده إذا تلف في يده، وإن تلف في يد شريكه ضمنه له ضمان الأجير المشترك. (بيان بلفظه) (é).
(١) فإن تميز البعض دون البعض صحت فيما لم يتميز¹ شركة عنان، لا في المتميز. (بيان معنى) (é). أما لو تميز الكل لم تصح لا مفاوضة ولا عناناً.
(٢) الأولى: «ثم± يعقدان». (حاشية سحولي). إذ لو تأخر الخلط فسدت. (بحر).
(٣) ممن يمكنه. (é).
(٤) أو أحدهما ويقبل± الآخر.
(٥) لا عقدنا الشركة¹ فلا يكفي[١]. (é). وقيل: يكفي أن يقول: عقدنا الشركة. (بحر معنى).
(٦) الفقيه محمد بن سليمان.
(٧) وهو الخسر، فإذا شرطا لأحدهما من الخسر أكثر لغا، وكذا لو شرط تفضيل غير العامل صارت عناناً. اهـ ولفظ حاشية: فلو شرطا تفضيل أحدهما في الربح أو الوضيعة فلعل شرط التفضيل في الخسر يلغو، وفي الربح إن شرطا تفضيل العامل صح الشرط، وكانت عناناً، وإن شرطا تفضيل غير العامل لغا الشرط وتبع الربح المال. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٨) ندباً°.
=
[١] لاحتمال غيرها، وهو الأصح. (عامر).