[شرك المكاسب: الأولى: المفاوضة]
  بمالي والتصرف بوجهي لنتجر(١) مجتمعين(٢) أو مفترقين» انعقدت (فيصير كل) واحد (منهما فيما يتعلق بالتصرف فيه(٣) وكيلاً(٤) للآخر وكفيلاً(٥)، له
(*) فائدة: الكلام في الشركة والشقية إذا كانوا شركاء ولكل واحد منهم أملاك في التركة أو الأراضي التي بينهم، ولو زاد ملك أحدهم على الآخر، فما حصل من الملك المذكور يكون بينهم الكل على الرؤو±س. اهـ فإن يكن بينهم طفل له ملك في الأرض فإن يكن ملكه أكثر من ملكهم رجع فيه بنصف الغلة، أي: غلة الأرض يستقل بها، والنصف الآ±خر يكون بين الشركاء كالأجرة، فإن كان لأحد الشركاء أولاد فشقيتهم[١] على أبيهم، ولا يشاركون الشركاء إلا أن يكون لهم ملك في الشقية، فإن أراد أحدهم أن يستقل بنفسه فإنه يتوجه على أبيه أن يقسم من ملك[٢] نفسه±، ولو كان الولد قوياً كسوباً، هذا إذا كان الولد فقيراً؛ لأن نفقته على أبيه كسائر القرابة المعسرين، فيقسم له مقدار ما كان ينفق عليه لو كان باقياً لديهم، وأما الأولاد الصغار فإن كان لهم ملك فكما سبق، وإن لم يكن لهم ملك وشقوا في ملك أبيهم حتى حصلت فوائد، واكتسبوا الأرض من الشقية: فإن كان الأب ناوياً الرجوع على الأولاد الصغار فلا يلزمه لهم شيء[٣]، فإن لم ينو الرجوع قاسموه فيما اكتسبوه، وكان لكل واحد¹ منهم مثل ما لأبيه في المكتسب فقط، فإن كانوا مكلفين وشقوا في ملك أبيهم حتى حصلت منه فوائد واكتسب بها نظر: فإن كان الأولاد شرطوا على أبيهم الأجرة، أو لم يشرطوها ولكنهم يعتادونها - شاركوا أباهم± في الأرض المكتسبة [وهو الجلي]، وإن أضاف الشراء إلى نفسه كان لهم بقدر ما يستحقونه من أراضي النقيصة[٤] فقط. (من الأثمار) (é).
(١) بالياء المثناة من تحت. (من تذكرة المفتي #).
(٢) واشتراط اجتما±عهما على التصرف يبطلها؛ إذ هو ينافي التفويض.
(٣) أي: في النقد.
(٤) فيما وجب لشريكه على الغير.
(٥) المعنى بما وجب على شريكه.
=
[١] فنفقتهم. (نخ).
[٢] هذا من باب الصلح، والمذهب خلافه.
[٣] العرف خلافه±.
[٤] المكتسبة. (نخ).