شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[شرك المكاسب: الأولى: المفاوضة]

صفحة 406 - الجزء 6

  ما له⁣(⁣١) وعليه ما عليه⁣(⁣٢) مطلقاً) فإذا اشترى أحدهما شيئاً لزم الآخر، وللبائع أن يطالب بالثمن أيهما شاء، وإذا باع أحدهما فللآخر المطالبة بالثمن وقبضه، وللمشتري أن يُطالِبَ بتسليم المبيع وبثمن ما استحق أيَّهما شاء، ويرد بالعيب والرؤية والشرط على أيهما شاء.

  قوله: «فيما يتعلق بالتصرف فيه» يعني: فيما يتعلق بالتصرف في النقد من معاوضة،


(*) فإن قيل: كيف صحت الكفالة لغير معين؟ قلنا: ثبتت± تبعاً للاشتراك، كركعتي الطواف. (معيار⁣[⁣١]). ولعل هذا على القول بأن الكفالة لغير⁣[⁣٢] معين لا تصح±، وهو المختار.

(١) هذا تفسير الوكالة.

(٢) هذا تفسير الكفالة.

(*) مسألة: ±وإذا ادعى أحدهما شيئاً على الغير وحلفه عليه لم يكن للثاني⁣[⁣٣] أن يحلفه عليه⁣[⁣٤]. وإن ادعى الغير على أحدهما شيئاً وحلفه عليه كان له أن يحلف الثاني، إذا هو مما يتعلق بتجارتهما، كما في الورثة، وتكون يمين العامل على القطع، ويمين الثاني على العلم⁣[⁣٥]؛ لأنها توجهت عليه من جهة غيره. وكذا في الموكل إذا ¹ادعي عليه شيء من جهة وكيله، وفي السيد إذا ادعي عليه شيء من جهة عبده⁣[⁣٦]. (بيان لفظاً) (é).

(*) ولفظ حاشية: وسواء لزم الآخر بالبينة أو بالإقرار⁣[⁣٧] أو النكول أو غيره. (é).


[١] لفظ المعيار: فإن قيل: كيف يصح الحكمان الآخران وقد علم أنه لا يصح الوكالة قبل ثبوت الحق ولا الكفالة لغير معين؟ قلنا: إنما ثبتا هنا تبعاً للاشتراك في الذمتين كما ذكرنا؛ إذ هما من ضرورته، لا بإنشاء توكيل أو تكفيل، وقد ثبت الحكم تبعاً حيث لا يثبت مقصوداً كما ذكرنا في التوكيل بطلاق البدعة ونحوه، وكما ذكرنا في ركعتي الطواف.

[٢] وفي البحر: لا تجب معرفة المضمون له؛ إذ لم يسأل ÷ عن غريم الميتين. اهـ وفي البحر: ولا تصح مع جهالة¹ المكفول له. (é).

[٣] لأنه قد احترز بـ «غالباً» في الأزهار في الدعاوي.

[٤] حيث حلف لهم جميعاً، وأما لو حلف لأحدهم فيما يستحقه كان للباقين التحليف. (عامر) (é).

[٥] فيحلف ما يعلم ولا يظن. (é).

[٦] لا إذا ادعى على المالك شيئاً من جهة بهيمته فهي على القطع. (بستان من الدعاوى). لأنها تستند إلى حفظه، وهو فعله. اهـ يقال: إن تعلقت الدعوى بالحفظ وعدمه فهي على القطع¹، وإن تعلقت الدعوى بالجناية فهي على ا±لعلم، كما هو ظاهر الأزهار. (شامي).

[٧] على القول بأن الإقرار من الوكيل يلزم الموكل، وهو المذهب. (é).