شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[شرك المكاسب: الأولى: المفاوضة]

صفحة 407 - الجزء 6

  فأما ما جناه أحدهما أو لزمه من نكاح أو نحو ذلك⁣(⁣١) فإنه لا يلزم الآخر.

  وقوله: «مطلقاً» يعني به: سواء علم أحدهما بتصرف الآخر⁣(⁣٢) أم لا.

  (و) قد وقع اختلاف في صورتين: إحداهما: (في غصب استهلك حكماً(⁣٣)) نحو أن يغصب أحد الشريكين طعاماً فيطحنه أو نحو ذلك.

  (و) الثانية: في (كفالة بمال) نحو أن يكفل أحدهما على شخص بمال، وكان ذلك (عن أمر الأصل(⁣٤)) وهو المكفول عنه - هل يلزم صاحبه ما لزمه أم لا؟ في ذلك (خلاف) في الصورتين، أما الأولى فقال أبو العباس وأبو حنيفة وأبو طالب: يلزم صاحبه⁣(⁣٥) ما لزمه.

  وقال المؤيد بالله وأبو يوسف ومحمد: لا يلزمه±.

  وأما الصورة الثانية: فقال أبو العباس وأبو حنيفة: يلزم صاحبه أيضاً ما لزمه. وقال المؤيد بالله:⁣(⁣٦) لا يلزمه±(⁣٧).

  وأما الكفالة بالوجه فلا خلاف أنها لا¹ تلزم⁣(⁣٨).


(١) كأن يقبض أحدهما شيئاً لا لتجارتهما.

(*) ككفارة النذر.

(٢) بعد قيام الشهادة عليه أو إقراره أو نكوله. (شرح هداية) (é). أو رده اليمين. (é).

(٣) لا حساً فعليه± وحده اتفاقاً.

(٤) لا لو كان من غير أمره فلا يلزم اتفاقاً±.

(٥) لأن له بدلاً يشتركان فيه. (بيان). يعني: الرجوع على المكفول عنه، وملك المستهلك بعوضه، فأشبه التجارة. قال في الزهور: لكنه يقال: من أصل أبي العباس وأبي حنيفة أنه يتصدق بالمستهلك، فلم يعد بمال. (بستان). قيل: إن لأبي العباس قولاً: إنه يتصدق بما لم يرد بدله، وهنا هو يسلم بدله، فيكون المستهلك مما يعود إلى التجارة، فيلزم صاحبه عندهما. (زهور).

(٦) ووجهه: أن الكفالة واستهلاك المغصوب لا تعلق له بالتجارة، ذكره في الشرح. ووجه قول أبي العباس وأبي حنيفة أن الكفيل له أن يطالب المكفول عنه بما كفل به، وكذلك استهلاك المغصوب يقتضي التمليك، فهو مما يعود باستفادة مال، والله أعلم.

(٧) لأن الكفالة لم تعلق بمال المفاوضة. (زهرة).

(٨) لأنه لا بدل± في ذلك. (بيان).