(فصل): في حكم هذه الشركة إذا طرأ تفاضلهما في ملك النقد
(فصل): في حكم هذه الشركة إذا طرأ تفاضلهما في ملك النقد
  (ومتى غبن أحدهما) فيما باع أو اشترى(١) غبناً (فاحشاً أو وهب(٢)) أحد الشريكين نقداً(٣) (أو أقرض(٤) ولم يجز الآخر(٥)) فقد تفاضلا في النقد (أو استنفق(٦)) أحدهما (من مالها أكثر منه) لأن نفقتهما يجب أن تكون من جميع المال على السواء(٧)، فإن استنفق أحدهما أكثر مما استنفق صاحبه: فإن أبرأه شريكه فالشركة باقية، وإن لم يبرئه (وغرم(٨)) قيمتها
(١) أو أجر أو استأجر بغبن فاحش.
(٢) أو وهب له.
(٣) أو عرضاً±[١] من مالها، وغرم نقداً. وقيل: لا فرق. (é).
(٤) أو استقرض.
(٥) وهو يقال: إنَّ قبل الامتناع قد صح البيع في نصيب البائع أو الشراء في نصيب المشتري، ويبقى نصيب الثاني على ملك صاحبه، فكيف لا تبطل المفاوضة عقيب العقد ولا ينتظر الامتناع من الإجازة؟ فينظر. (كواكب). قلت: البطلا±ن هنا لعدم الإجازة. (مفتي[٢]).
(*) عائد إلى الثلاث الصور. (é).
(٦) هو ومن يلزمه نفقته. اهـ وقيل: هذا± فيما ينفق على أولاده.
(٧) قيل: المر±اد نفقتهما على عولهما، لا على أنفسهما؛ لأن كل واحد يستحق نفقته قلَّت أو كثرت[٣]. (كواكب، وبيان). وكذا كسوتهما. (دواري). والنفقة تكون من الربح إن كان، وإلا فمن رأس المال. (تكميل) (é).
(٨) يعني: حصة الشريك، وأما لو غرم الكل لم تبطل[٤]. (أثمار) و (é).
[١] مشترى بالنقد المعقود عليه أوَّلاً.
[٢] وفي هامش الكواكب ما لفظه: يقال: ملك الشريك غير مستقر؛ لجواز الإجازة من شريكه في نصيبه فلا تفاضل. (مفتي).
[٣] فيما كان معتاداً، لا فيما كان غير معتاد فيعتبر الاستواء، كذا é.
[٤] يعني: رده في مالها.