(فصل): في حكم هذه الشركة إذا طرأ تفاضلهما في ملك النقد
  (نقداً(١)) فسدت وصارت عناناً؛ لأجل التفاضل، وإن قبض قيمتها عرضاً صحت؛ لعدم التفاضل في النقد، فإن لم يقبض منه شيئاً، بل بقيت في ذمته حتى انفسخت لم تبطل المفاوضة.
  (أو ملك) أحدهما (نقداً زائداً(٢)) من هبة أو ميراث أو عوض جناية أو نحو ذلك، فمتى اتفق أي هذه الخمسة (صارت عناناً(٣)).
(١) عائد إلى الا±ستنفاق، وأما غيره من الغبن والهبة والقرض فإن لم يجز بل فسخ: فإن كان ذلك المال تالفاً لم تبطل أيضاً؛ لأن حصة الممتنع حينئذٍ تكون ديناً في ذمة المستهلك، وهي لا تبطل بما في الذمة، وإن كان باقياً بعينه بطلت[١]؛ لحدوث التفاضل. (وابل معنى). وحاصل الكلام في ذلك حيث غبن أو وهب أنه لا يخلو: إما أن تحصل الإجازة أم لا، إن حصلت فلا تفا±ضل مطلقاً: باقياً ذلك المال أو تالفاً، وإن لم يجز فإن كانت العين باقية الموهوبة أو المبيعة فقد حصل التفاضل¹[٢]، وإن كانت تالفة فلا تفا±ضل حتى يغرم، ومتى غرم صارت عناناً. وكذا ما أنفق على أولاده: إن أبرأه فلا تفاضل، وإلا فمتى غرم± نقداً أو عرضاً© منها أو من غيرها ونوى المغروم للتجارة. (شامي).
(*) يعني: أحا±ل به على غريم له[٣] وقبض، يعني: أحال الشريك على غريمه، لا حيث قبضه هو فقد صارت عناناً قبل التسليم لشريكه؛ إذ قد طرأ التفاضل.
(٢) ولو من غير جنسه.
(*) أو عرضاً© للتجارة. اهـ لأن عروض التجارة حكمها حكم النقد. (كواكب). واختاره الإمام شرف الدين #. وظاهر الأز±هار خلافه. (مفتي، وحاشية سحولي).
(٣) إذا كان يصح في العنان[٤]، وإن كان لا يصح فيها كعدم الخلط فإنه يكون الربح بينهما على قدر رأس المال، ويلزم كل واحد منهما أجرة صاحبه فيما عمل له. (كواكب، وبيان معنى) (é).
=
[١] أي: صارت عناناً. ولفظ الفتح: ومتى حصل موجب تفاضل مستقر صارت عناناً±. قوله: «أو بغبن فاحش» إذ هو من نصيبه، فنقص عما هو للآخر. (بلفظه).
[٢] ظاهر هذا± وإن لم يغرم، فقد صارت عناناً بمجرد الامتناع من الإجازة، وهو المختار على ظاهر الكتاب. (إملاء سيدنا حسن ¦).
[٣] وإلا فقد تقدم قوله: «جميع نقدهما».
[٤] هذه في الكواكب على قوله في التذكرة: فإن فقد أحد هذه الشروط عادت عناناً.