شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[شرك المكاسب: الأولى: المفاوضة]

صفحة 410 - الجزء 6

  ولا تبطل المفاوضة بمجرد الملك للزائد إلا (بعد قبضه) له هو (أو وكيله(⁣١)) لأن الملك قبل القبض معرض للبطلان⁣(⁣٢)، فإذا قبض استقر (لا) إذا ملك أحدهما نقداً زائداً وأحال به غريماً، وقبضه المحتال - لم يكن قَبْضُ (حويله(⁣٣)) كقبض المالك ووكيله، فلا تبطل المفاوضة بقبض المحتال.

  (ولا) تصير عناناً (قبله) أي: قبل قبض النقد الزائد الذي حدث له ملكه (إلا في ميراث⁣(⁣٤) المنفرد(⁣٥)) وهو أن يملكه من طريق الإرث ولا يكون معه


(*) ويؤخذ منه أنه لا يشترط لفظ العنان.

(١) أو رسوله. (é).

(٢) لجواز تلفه قبل القبض. (بحر).

(*) صوابه: غيرمعين. اهـ ووجهه: أنها تخرج الوصيةوالنذر؛ لأنه غير معين، ولا تبطل إلا بعد القبض.

(٣) وذلك لأن الحويل قبضه لنفسه لا للمحيل. (كواكب).

(٤) والفرق بين الميراث والهبة والوصية أن الميراث قوي؛ لأنه يدخل في ملكه بغير اختياره؛ فلا يبطل بالرد، والهبة تحتاج قبولاً، والوصية تبطل بالرد، وكذا النذر. (تعليق زهرة).

(*) ولو مستغرقاً؛ لأن للورثة ملكاً ضعيفاً؛ بدليل أن تصرفهم ينفذ بالإيفاء والإبراء. (عامر) (é).

(٥) صوابه: النقد.

(*) حيث كا±نت التركة نقداً، لا ديناً حتى يقبض. (é).

(*) شكل عليه، ووجهه: أن المثلي قسمته إفراز، فلا فرق بين المنفرد وغيره. لا وجه للتشكيل؛ لأن الملك غير متسقر في المثلي إلا بالقبض⁣[⁣١] ولو من غير إذن شريكه؛ لأن قسمته إفراز. (é).

(*) كلام الأزهار هنا مبني على كلام القيل الذي في الزكاة، وهو قوله: «قيل: ويعتبر بحول الميت ونصابه»، ذكره في الفتح.

(*) المذهب لا فرق؛ لأن قسمته إفراز إذا كان نقداً معيناً، لا ديناً حتى يقبض.

=


[١] وفي حاشية: لجواز أن يرافع إلى عند من يرى أنها بيع في المثلي.