شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 382 - الجزء 1

  فإنه يعيد الغسل⁣(⁣١) إذا أسلم.

  وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه الإعادة.

  وقال الشافعي: لا يلزم الغسل بعد الإسلام عن جنابة أصابته قبل الإسلام⁣(⁣٢).

  تنبيه: قال المؤيد بالله وأبو هاشم وأبو علي وقاضي القضاة، ورواه في شرح الإبانة عن الناصر وزيد بن علي: إنه يجوز للمحدث¹(⁣٣) مس المصحف⁣(⁣٤). وهو قول المنصور بالله، وصحح للمذهب.

  قال مولانا #: وقد دخل ضمناً؛ لأنا قلنا: «ويحرم بذلك»، أي: بالحدث الأكبر لا بغيره.

  وعن القاسم⁣(⁣٥) وأكثر الفقهاء: أنه لا يجوز.


(١) ويغتسل أربع± مرات إن كان مجتنباً، وإلا فثلاث مرات إن كانت نجاسته خفية. و (é). [لأن الحدث والنجس لا يتداخلان. (é)].

(*) وتورد في مسائل المعاياه: أين رجل وجب عليه الغسل لأجل غسله؟ فيجاب بالكافر⁣[⁣١] إذا أسلم. (زهور).

(٢) للحديث.

(٣) حدثًا أصغر±.

(٤) حجتنا: جواز التلاوة، فكذا اللمس. وحجتهم: {لَا يَمَسُّهُ ..} الآية [الواقعة ٧٩]. قال المؤيد بالله: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة، فلو كان القرآن لقال: (إلا المتطهرون). (زهور معنى).

(*) ويتفقون على جواز القراءة. اهـ ولعل الكتابة كاللمس. (بيان).

(٥) والهادي وأبي طالب وأبي العباس وأبي حنيفة والشافعي. (بيان).


[١] يستقيم في المرتد، لا الكافر الأصلي فقد ترطب بالولادة. (é).