(باب الغسل)
  فإنه يعيد الغسل(١) إذا أسلم.
  وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه الإعادة.
  وقال الشافعي: لا يلزم الغسل بعد الإسلام عن جنابة أصابته قبل الإسلام(٢).
  تنبيه: قال المؤيد بالله وأبو هاشم وأبو علي وقاضي القضاة، ورواه في شرح الإبانة عن الناصر وزيد بن علي: إنه يجوز للمحدث¹(٣) مس المصحف(٤). وهو قول المنصور بالله، وصحح للمذهب.
  قال مولانا #: وقد دخل ضمناً؛ لأنا قلنا: «ويحرم بذلك»، أي: بالحدث الأكبر لا بغيره.
  وعن القاسم(٥) وأكثر الفقهاء: أنه لا يجوز.
(١) ويغتسل أربع± مرات إن كان مجتنباً، وإلا فثلاث مرات إن كانت نجاسته خفية. و (é). [لأن الحدث والنجس لا يتداخلان. (é)].
(*) وتورد في مسائل المعاياه: أين رجل وجب عليه الغسل لأجل غسله؟ فيجاب بالكافر[١] إذا أسلم. (زهور).
(٢) للحديث.
(٣) حدثًا أصغر±.
(٤) حجتنا: جواز التلاوة، فكذا اللمس. وحجتهم: {لَا يَمَسُّهُ ..} الآية [الواقعة ٧٩]. قال المؤيد بالله: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة، فلو كان القرآن لقال: (إلا المتطهرون). (زهور معنى).
(*) ويتفقون على جواز القراءة. اهـ ولعل الكتابة كاللمس. (بيان).
(٥) والهادي وأبي طالب وأبي العباس وأبي حنيفة والشافعي. (بيان).
[١] يستقيم في المرتد، لا الكافر الأصلي فقد ترطب بالولادة. (é).