شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[الثالثة: شركة الوجوه]

صفحة 416 - الجزء 6

[الثالثة: شركة الوجوه]

  الثالثة: شركة (الوجوه(⁣١)) وهي (أن يوكل كل من جائزي التصرف صاحبه⁣(⁣٢) أن يجعل له فيما استدان⁣(⁣٣) أو) فيما (اشترى⁣(⁣٤) جزءاً⁣(⁣٥) معلوماً ويتجر فيه(⁣٦)).

  وقال الشافعي: لا تصح هذه الشركة.

  (ويعينان الجنس(⁣٧)) الذي يتصرفان فيه. قال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه


(١) وهي وكالة محضة، لأنهما لا يعقدانها على مال حاضر. (بيان).

(*) وسميت وجوهاً لأنهما يتقبلان العمل بوجوههما. اهـ ولفظ الوجوه: أن يقول كل واحد لصاحبه: وكلتك أن تجعل لي نصف ما استدنت أو ما اشتريت، وتتجر فيه.

(٢) وعقدها ما ذكرنا، أو: عقدنا شركة الوجوه. (بحر).

(٣) من النقود. (بيان). ولا بد من الإضافة في القرض⁣[⁣١] لفظاً. (زهور). وظاهر الأزهار أنه لا يحتاج إلى الإضافة لفظاً. (é).

(٤) من العروض. (بيان).

(٥) ولا يحتاج± إلى أن ينوي ذلك الجزء عن شريكه أو يضيفه إليه؛ لأن عقد المشاركة قد كفى في ذلك، فيقع ذلك عن الشريك ما لم ينوه± لنفسه.

(٦) إن أحب±[⁣٢]، لكن إذا لم يتجر خرجت عن كونها شركة وجوه. (شامي). وقيل: ليس بوجه للانفساخ، فتكون الشركة باقية. (سيدنا حسن) (é).

(*) مسألة: ± ولا يصح الاشتراك فيما يحصل من الهبة وقبض الزكاة؛ لأن التمليك يقع إليه، إلا أن يعين لهما، ذكره الفقيه محمد بن سليمان. (بيان).

(*) لكنه إذا لم يتجر خرجت عن كونها شركة وجوه.

(*) إن أحب، وإلا دفعه إليه. (é).

(٧) والنوع والصفة والثمن. (é).

=


[١] وأما الشراء فلا يحتاج إلى نية ما لم ينوه لنفسه. (بهران).

[٢] وإلا دفعه إليه. (é).