[الثالثة: شركة الوجوه]
[الثالثة: شركة الوجوه]
  الثالثة: شركة (الوجوه(١)) وهي (أن يوكل كل من جائزي التصرف صاحبه(٢) أن يجعل له فيما استدان(٣) أو) فيما (اشترى(٤) جزءاً(٥) معلوماً ويتجر فيه(٦)).
  وقال الشافعي: لا تصح هذه الشركة.
  (ويعينان الجنس(٧)) الذي يتصرفان فيه. قال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه
(١) وهي وكالة محضة، لأنهما لا يعقدانها على مال حاضر. (بيان).
(*) وسميت وجوهاً لأنهما يتقبلان العمل بوجوههما. اهـ ولفظ الوجوه: أن يقول كل واحد لصاحبه: وكلتك أن تجعل لي نصف ما استدنت أو ما اشتريت، وتتجر فيه.
(٢) وعقدها ما ذكرنا، أو: عقدنا شركة الوجوه. (بحر).
(٣) من النقود. (بيان). ولا بد من الإضافة في القرض[١] لفظاً. (زهور). وظاهر الأزهار أنه لا يحتاج إلى الإضافة لفظاً. (é).
(٤) من العروض. (بيان).
(٥) ولا يحتاج± إلى أن ينوي ذلك الجزء عن شريكه أو يضيفه إليه؛ لأن عقد المشاركة قد كفى في ذلك، فيقع ذلك عن الشريك ما لم ينوه± لنفسه.
(٦) إن أحب±[٢]، لكن إذا لم يتجر خرجت عن كونها شركة وجوه. (شامي). وقيل: ليس بوجه للانفساخ، فتكون الشركة باقية. (سيدنا حسن) (é).
(*) مسألة: ± ولا يصح الاشتراك فيما يحصل من الهبة وقبض الزكاة؛ لأن التمليك يقع إليه، إلا أن يعين لهما، ذكره الفقيه محمد بن سليمان. (بيان).
(*) لكنه إذا لم يتجر خرجت عن كونها شركة وجوه.
(*) إن أحب، وإلا دفعه إليه. (é).
(٧) والنوع والصفة والثمن. (é).
=
[١] وأما الشراء فلا يحتاج إلى نية ما لم ينوه لنفسه. (بهران).
[٢] وإلا دفعه إليه. (é).