[الثالثة: شركة الوجوه]
  يحيى البحيبح: هذا إذا لم± يفوضا، بل أرادا جنساً من الأجناس، وكذا في الوكالة،
  وإنما يلزم تعيين الجنس (إن خصا(١)) أي: لم يفوضا(٢).
  (وهي) في الحكم (كالعنان إلا في لحوق الربح والخسر(٣) بالمال مطلقاً) أي: سواء شرطا تفضيل العامل أم غيره(٤).
  تنبيه(٥): قال في التفريعات±: حكم هذه الشركة حكم شركة العنان في أن ما لزم أحدهما لم يطالب به الآخر ما لم ينطقا بالتفويض(٦).
(*) مسألة: ولا تصح الشركة في إجارة الحيوانات، نحو إجارة دوابهما أو نحوها[١] على أن يكون الكراء بينهما، ذكره في الشرح، فلو فعلا كان كراء الدابة لصاحبها، وللذي أكراها أجرة ما عمل لصاحبه حيث أكراها غير مالكها. (بيان). وقال المفتي: لا± مانع من صحة ذلك إن لم يمنع إجماع.
(١) أي: سكتا±. (é).
(٢) صوابه: لم يطلقا. [ينطقا (نخ)].
(٣) الأولى حذف الخسر؛ لأنهما على سواء، فلا معنى للاستثناء. اهـ يقال: ألحقه لأجل± التبعية. (شامي).
(٤) وإنما لم يجز اختلافهما هنا في الربح لأنها ليست معقودة على مال، وإنما الربح مستحق على الضمان، وقد قال ÷: «الخراج بالضمان»، فإذا شرط خلافه أدى إلى تضمين الشريك، وهو لا يضمن، بخلاف العنان فهي معقودة على مال فشابهت المضاربة. (شرح أثمار). والمضاربة تصح إن شرط له قليل أو كثير. (شرح فتح).
(٥) لا فائدة لذكر التنبيه، والله أعلم.
(٦) لا فرق وإن± نطقا؛ لأنها معقودة على التوكيل.
[١] كالدور والأراضي ونحوها. (هامش بيان).