[الرابعة: شركة الأبدان]
[الرابعة: شركة الأبدان]
  الرابعة: شركة (الأبدان(١)). وهي جائزة عندنا وأبي حنيفة، خلافاً
(١) وهي في الأعمال والصناعات. (بيان).
(*) سميت بذلك لأنهما يتقبلان بأبدانهما.
(*) فائدة: ° إذا كان جماعة إخوة أو غيرهم مشتركين في الأعمال، فكان بعضهم يعمل في المال، وبعضهم يخدم البقر ويعلفهن، وبعضهم يقوم في حوائج البيت وإصلاحه، وبعضهم يبيع ويشتري في الأسواق، وكل واحد لا ينتظم له الحال في عمله إلا بكفاية الآخر في العمل، فهذه نحو شركة الأبدان، فيكون ما يحصل من المصالح من كل واحد مشتركاً بينهم الجميع، لا فضل لأحدهم على الآخر[١] حسب ما تضمنته شركة الأبدان. (من خط سيدنا عبدالله الناظري). ما ذكره يصح إذا لم تعتبر الإضافة إلى الموكل، ولم يضف أحدهم إلى نفسه فقط، فهذا الذي تقتضيه الأصول. (شامي). والمختار كلام الناظري للعرف، وهو الذي جرت به فتاوي مولانا المتوكل على الله #، وبه عمل المتأخرون، وجرى به العرف أن ما اكتسبه أحد الشركاء فهو للجميع وعلى الجميع ولو أضافه إلى نفسه. (من إملاء سيدنا العلامة الحسن بن أحمد الشبيبي ¦) (é).
(*) فائدة: ° الظاهر في أحوال الشركاء في هذه الجهات أن ما أحدثه أحدهم من زيادة في بناء ونحوه لما هو مشترك بينهم في حال اشتراكهم واختلاطهم فالظاهر± استواؤهم فيه، وأما ما اكتسبه أحدهم فإن اشتراه وأضاف للجميع فظاهر، وإن اشتراه لنفسه وسلم الثمن مما هو مشترك بينهم كان غاصباً لقدر حصصهم، فإن سلم من النقد - وقلنا بتعينه في الغصب - أو من غيره فالشراء باطل، وإن قلنا: لا يتعين النقد كان الشراء له، وغرم لشركائه قدر حصصهم من النقد، والله أعلم. هذا مقتضى أصول أهل المذهب، =
[١] وما اكتسبه من الإخوة المجتمعين فما حصل من غلات أرضهم وأجرة عمل، ولأحد الإخوة أولاد دون الآخرين، وكلهم الإخوة وأولاد أخيهم يعملون كل ما يليق به: فبعضهم راع، وبعضهم يزرع، وبعضهم حامٍ، ونحو ذلك من الأعمال، فما حصّلوا كان بينهم على الرؤوس، لا ما حصل من بذر غلات الإخوة لم يشاركهم فيها الأولاد من بني الإخوة، بل يكون للإخوة بعد إخراج أجرة الأرض بينهم جميعاً الإخوة وبنيهم والزوجات، وأجرة الأراضي ما جرى به العرف من نصف أو ثلث أو ربع حسب العرف، وهكذا في بني الإخوة وزوجات الإخوة وزوجات بني الإخوة إذا كانوا يعاونون الإخوة بالأعمال وغيرها. (é).