[الرابعة: شركة الأبدان]
  للشافعي(١).
  وهي: (أن يوكل كل من الصانعين(٢) الآخر أن يتقبل ويعمل عنه(٣) في
= وأما ما جرى به العرف وبه الفتوى وعليه العمل أن ما اكتسبه أحد الشركاء لنفسه يكون للجميع وعلى الجميع. (إملاء سيدنا حسن الشبيبي ¦) (é). ومن جواب المتوكل على الله ما لفظه: لا يستقل المشتري والحال ما ذكر بشيء مما شراه وإن خص نفسه بالإضافة من بيع وشراء أو غير ذلك مما مداره على الأعمال والتصرفات بالكسب والفلاحة، بل يكون للجميع وعلى الجميع كما تقتضيه الشركة، ولا يعتبر هاهنا عقدها، بل يجري التراضي بها مجراه؛ إذ لا ينضبط العدل الذي أمر الله تعالى به في مثل هذا إلا بذلك؛ لعدم تيقن مقدار عمل كل عامل، ولحديث: «إنما كنت رزقت بمواظبة أخيك على المسجد»، وإنما يستقل بما استقل بسبب، لا من قبل الفلاحة والكسب، كمهر، وأرش جناية، والله أعلم. ومن خطه # نقل. (من خط القاضي مهدي الشبيبي ¦).
(١) والليث وابن حي. (بحر).
(٢) صوابه: من± جائزي التصرف، سواء كانا صانعين أم لا؛ لانه يصح الاستنابة حيث لم يشترط ولا جرى عرف. اهـ ينظر؛ لأنه قد تقدم خلافه حيث قلنا: «مقدورة للأجير». اهـ قد اختير خلافه فيما مر.
(٣) المعتبر التقبل، وأما العمل فمطلقاً، سواء عمل عنه أم لا. (فتح).
(*) هذا ليس± بشرط[١]، بل هما بالخيار: إما كان كل واحد يعمل ما تقبله عن نفسه وعن شريكه، وإلا كان يعمل نصف ما تقبله هو ونصف ما تقبله شريكه. (كواكب لفظاً).
(*) قال في الكواكب: ولا يحتاج إلى إضافة± إلى صاحبه، وظاهره لا لفظاً ولا نية. (كواكب). فيكون لهما جميعاً، ما لم ينوه± لنفسه فقط. (حاشية سحولي).
(*) ثم يكون مخيراً بين± أن يعمله عنه أو يدفع[٢] إليه نصفه يعمله هو. (بيان).
[١] قيل: إنما ذكره ليخرج عن التبرع.
[٢] حيث جرت العادة بالدفع، أو شرط لنفسه [٠] كما تقدم في الإجارة، وإلا لزمه العمل[٠٠]. قال في البيان: ولا تصح شركة الأبدان إلا فيما يجوز فيه التوكيل، لا الاحتطاب والاحتشاش ونحوهما. (بيان معنى) (é).
[٠] أو علم المالك شركة الأبدان.
[٠٠] وفي هامش البيان ما لفظه: هذا حيث للأجير الاستنابة، أو جرى عرف بالاستنابة، ولم يشرط عدم الاستنابة.