شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[الرابعة: شركة الأبدان]

صفحة 420 - الجزء 6

  قدر معلوم مما استؤجر عليه(⁣١)) مثاله: أن يقول كل واحد من النجارين أو الخياطين أو النجار والخياط: وكلتك أن تَقَبَّل عني ثلث ما استؤجرت عليه أو ربعه أو نحو ذلك من النجارة أو الخياطة، وتعمله عني⁣(⁣٢) (ويعينان الصنعة(⁣٣)) فلا بد من ذكر النجارة أو الخياطة أو نحو ذلك.

  قال الفقيه يوسف والفقيه علي: وإنما يلزم± تعيين الصنعة حيث لم يقع⁣(⁣٤)


(١) مسألة: من أعطى غيره بيضاً ليضعه تحت دجاجته على أن يكون ما يحصل من الفراخ بينهما نصفين أو أثلاثاً فإنه لا يصح؛ لجهالة الأجرة، بل تكون الفراخ لصاحب البيض، ولمالك الدجاجة أجرتها، فإن جرت العادة بإجارتها لذلك بالنقد أو نحوه وجبت أجرة± مثلها. قال الفقيه محمد بن سليمان: فلو كانت العادة جارية بإجارتها بنصف الفراخ وجبت قيمة نصف الفراخ يوم فطا±مها⁣[⁣١]، وإن لم تجر العادة بإجارتها لذلك قط فقيل: يجب له قيمة بيضها التي كانت تبيض في تلك المدة لو لم تحضن. وقيل: ما نقص من قيمتها بالحضن⁣[⁣٢]. فلو طارت الدجاجة من فوق البيض فلا أجرة± لها⁣[⁣٣]؛ لأنها أبطلت فعلها. (بيان لفظاً).

(*) مسألة: ± ويصح الاشتراك في الزراعة، نحو أن تكون الأرض من أحدهم، ومن الثاني البقر، ومن الثالث آلة العمل، ومن الرابع العمل، ويكون البذر منهم أرباعاً، فما يحصل من الزرع يكون بينهم أرباعاً. (بيان).

(٢) إن أراد.

(٣) وإلا فسدت. (زهور) (é).

(٤) في كل ما يأتي إليه، ثم لا يحتاج عند عقد الإجارة أن يضيف إلى شريكه، ولهما أن يعملا مجتمعين ومفترقين، وأيهما عمل العمل وحده فأجرته لهما معاً، وإن عمل أحدهما ولم يعمل الثاني فهو كما مر في شركة العنان. (بيان) (é). =


[١] وهو حين تنقر الدجاجة أولادها.

[*] والعرف مطرد بالمشاركة في الحيوانات جميعها أن الأجرة من أعيانها، وهو معمول به في جميع المعاملات، وصرح به في البيان في البيع في فصل قبض المبيع في الرابعة عشرة مسألة. (سماع سيدنا حسن ¦) (é). ينظر، فالذي تقدم هو في لوازم العقود ونحوها وما يتبعها، فينظر في صحة ما ذكر.

[٢] وهو ما بين قيمتها حاضنة وغير حاضنة. (هامش بيان).

[٣] ولا شيء على ±مالك الدجاجة في البيض إذا فسد، ولا على ذي البيض في الدجاجة إذا تلفت، إلا لجناية أو تفريط. (بيان).