شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[الرابعة: شركة الأبدان]

صفحة 421 - الجزء 6

  تفويض كما تقدم في الوجوه.

  (والربح⁣(⁣١) والخسر⁣(⁣٢) فيها يتبعان التقبل) وذلك لأن الربح والخسر يتبعان±


= مسألة°: وإذا اشتركا فيما يتملكانه من الزكاة أو الهبة أو نحوهما: فإن وقع الصرف في الهبة أو الزكاة له مطلقاً كان له وحده⁣[⁣١] ولو نواه له ولشريكه، وإن وقع ذلك له ولشريكه أو له ولمن وكله كان لهما معاً ولو لم يذكر اسم موكله. (بيان بلفظه).

(*) مسألة: ويصح أن يشترك جماعة في أجرة الطحن، نحو أن يكون من أحدهم الرحا، ومن الثاني البيت، ومن الثالث المنخل والنخل، ومن الرابع الطحن، فتكون الأجرة بينهم أرباعاً حيث شرطوا ذلك، ذكره في البحر±. (بيان). وإن لم يشترطوا فلكل واحد أجرة المثل على مالك الحب. (سماع شامي) (é).

مسألة°: ويصح الاشتراك في طعام المزاود، وهو أن يخلط الرجلان أو الجماعة طعامهم ليأكلوه معاً؛ لأن بالاختلاط والاجتماع تعظم البركة، وليس في ذلك شيء من الربا ولو اختلف طعامهم أو اختلفوا في الأكل⁣[⁣٢]، وقد فعله النبي ÷ وأصحابه، ذكر ذلك في الانتصار. (بيان).

(١) الأجرة.

(*) أما الربح فواضح، وأما الخسر ففي ضمان العمل كذلك، وأما ضمان المصنوع فلا يتصور إلا في صورة واحدة، وذلك حيث يضمِّن المالك أحدهما الأمر الغالب برضا الآخر، وأما غير الغالب فلا يتصور؛ لأن كل واحد منهما أجير مشترك للآخر، إلا أن يبرئ كل واحد منهما صاحبه من الضمان صح، وضمنا للمستأجر، وكان على قدر التقبل. (تكميل). المختار أن ا±لضمان يتبع التقبل مطلقاً؛ لأن ذلك حكم شركة الأبدان، كما تقدم في المضاربة إذا ضمن، ولا نسلم أن كل واحد أجير مشترك. (غاية). وقواه⁣[⁣٣] السيد عبدالله المؤيدي.

(٢) ضمان المعمول فيه. (بيان).

=


[١] إلا أن ينوي الصارف لهما معاً فلهما معاً. (é).

[٢] مع عدم قصد± أكل الأكثر، وإلا حرم.

[٣] وفي هامش البيان ما لفظه: وقال السيد عبدالله± المؤيدي والمفتي والفقيه يوسف: إن كل واحد منهما أمين للآخر [٠]. (سماع تهامي)، ومعناه في الغاية، ومثله ظاهر الأزهار.

[٠] ولا يضمن أحدهما لصاحبه إلا ما جنى أو فرط، ويضمنان معاً للمالك غير الغالب.