(فصل): [في فروض الغسل ومتى يسن]
(فصل): [في فروض الغسل ومتى يسن]
  (و) يجب (على الرجل(١)) دون المرأة؛ لأن مجرى منيها غير مجرى بولها، (الممني) لا المولج(٢) من دون إمناء (أن يبول(٣) قبل الغسل(٤)) لا قبل التيمم؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، ولأن دليل الوجوب ورد في الغسل دون التيمم، وهو قوله ÷(٥): «إذا جامع الرجل(٦) فلا يغتسل حتى يبول، وإلا تردد بقية المني فيكون منه داء لا دواء له(٧)» والنهي يدل على فساد المنهي عنه(٨).
(١) وكذا الخنثى± إذا خرج من قُبُليه±[١] معاً[٢]. (بيان).
(٢) وكذا الصبي. (é).
(٣) أي: يتعرض.
(*) وعن الإمام أحمد بن الحسين # أن النوم يقوم مقام البول؛ لأن أعضاءه تراخى فيتحلل ما بقي. (زهور).
(٤) قال الفقيه يوسف: ويعتبر´ في بوله أن يدفق±. (بيان). (é). [وحَدُّه: ثمان قطر. (é)].
(*) ولا يكفي أن± يبول دماً ونحوه. وقيل: يكفي.
(*) وما في حكم الغسل، وهو المسح والانغماس.
(٥) روى هذا الحديث زيد بن علي #، ذكره في أصول الأحكام والشفاء وغيرهما. (من ضياء ذوي الأبصار).
(٦) إن قلت: ذلك في المجامع لظاهر الدليل، لا الممني من دون جماع؟ قلت: عرفنا العلة، وهو قوله ÷: «وإلا تردد بقية المني ..» الخ.
(٧) قال ابن زكرياء: الداء الذي لا دواء له هو أن ينبت في المثانة والإحليل قروح تمنع خروج البول والمني.
(٨) في العبادات، لا في المعاملات±. (أثمار) مثل قوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ}[الجمعة ٩] ذكره الشيخ أبو الحسين البصري، واختاره القاضي شمس الدين، وهو المذهب. (زهور). (é).
(*) وهو الغسل.
=
[١] مع حصول الشهوة في كل واحد منهما. (é). [*] ويبول من الذكر. (é).
[٢] قلت: وفيه نظر؛ لأن الأصل براءة الذمة؛ لأنه يجوّز أن خروج المني من آلة النساء، والخنثى امرأة فلا يجب. (بيان).