شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في فروض الغسل ومتى يسن]

صفحة 383 - الجزء 1

(فصل): [في فروض الغسل ومتى يسن]

  (و) يجب (على الرجل(⁣١)) دون المرأة؛ لأن مجرى منيها غير مجرى بولها، (الممني) لا المولج⁣(⁣٢) من دون إمناء (أن يبول⁣(⁣٣) قبل الغسل(⁣٤)) لا قبل التيمم؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، ولأن دليل الوجوب ورد في الغسل دون التيمم، وهو قوله ÷(⁣٥): «إذا جامع الرجل⁣(⁣٦) فلا يغتسل حتى يبول، وإلا تردد بقية المني فيكون منه داء لا دواء له⁣(⁣٧)» والنهي يدل على فساد المنهي عنه⁣(⁣٨).


(١) وكذا الخنثى± إذا خرج من قُبُليه±[⁣١] معاً⁣[⁣٢]. (بيان).

(٢) وكذا الصبي. (é).

(٣) أي: يتعرض.

(*) وعن الإمام أحمد بن الحسين # أن النوم يقوم مقام البول؛ لأن أعضاءه تراخى فيتحلل ما بقي. (زهور).

(٤) قال الفقيه يوسف: ويعتبر´ في بوله أن يدفق±. (بيان). (é). [وحَدُّه: ثمان قطر. (é)].

(*) ولا يكفي أن± يبول دماً ونحوه. وقيل: يكفي.

(*) وما في حكم الغسل، وهو المسح والانغماس.

(٥) روى هذا الحديث زيد بن علي #، ذكره في أصول الأحكام والشفاء وغيرهما. (من ضياء ذوي الأبصار).

(٦) إن قلت: ذلك في المجامع لظاهر الدليل، لا الممني من دون جماع؟ قلت: عرفنا العلة، وهو قوله ÷: «وإلا تردد بقية المني ..» الخ.

(٧) قال ابن زكرياء: الداء الذي لا دواء له هو أن ينبت في المثانة والإحليل قروح تمنع خروج البول والمني.

(٨) في العبادات، لا في المعاملات±. (أثمار) مثل قوله تعالى: {وَذَرُوا الْبَيْعَ}⁣[الجمعة ٩] ذكره الشيخ أبو الحسين البصري، واختاره القاضي شمس الدين، وهو المذهب. (زهور). (é).

(*) وهو الغسل.

=


[١] مع حصول الشهوة في كل واحد منهما. (é). [*] ويبول من الذكر. (é).

[٢] قلت: وفيه نظر؛ لأن الأصل براءة الذمة؛ لأنه يجوّز أن خروج المني من آلة النساء، والخنثى امرأة فلا يجب. (بيان).