[الرابعة: شركة الأبدان]
  الضمان(١)، والضمان على قدر التقبل(٢)، فصاحب الثلث يضمن(٣) الثلث، وصاحب النصف يضمن النصف، وكذلك الربح(٤) والخسر على قدر ذلك.
  (وهي توكيل(٥)) أي: معقودة على التوكيل بالعمل، لا على الضمان (في الأصح) من القولين، وهو قول المؤيد بالله وأحد قولي أبي العباس وأحد احتمالي أبي طالب.
  وقال أبو حنيفة، وحكاه في الشرح عن أبي العباس، وهو أحد احتمالي أبي طالب: إنها معقودة على الضمان.
  ومعنى كونها توكيلاً: أن أحدهما إذا تقبل كان هو المطالب بالعمل(٦) دون صاحبه، ولو كان العمل عليهما والأجرة لهما، وله أن يرجع على صاحبه بما
(*) ضمان ما تلف.
(١) هذا في ضمانهما للمالك، وأما فيما بينهما فكل واحد منهما أمين للآخر، ولا يضمن إلا حصته فقط، والآخر يضمن حصته؛ لأن كل واحد منهما وكيل للآخر، لكن للمالك أن يطالب العاقد بالجميع؛ لأن الحقوق تعلق بالوكيل، إلا أن يضيف فلا يطالب إلا بحصته، وحيث يسلم الآخر الجميع فله الرجوع على الآخر بحصته، ما لم يكن مضمناً أو تلف بجناية أو تفريط فلا شيء على الآخر، وإذا ضمن الآخر هنا رجع عليه بما سلم، ولا يقال: إن كل واحد أبرأ الآخر مما يضمنه الأجير المشترك؛ لأنا نقول: هي معقودة على التوكيل لا على الضمان؛ فلا يحتاج إلى هذا الحمل والتأول. (مفتي).
(٢) ضمان العمل وغيره.
(٣) أي: ضمان العمل. اهـ بل وضمان العين على المختار؛ لأن الكلام على ظاهره. (é).
(٤) أي: الأجر±ة. (é).
(٥) واعلم أن± شركة المفاوضة معقودة على الضمان اتفاقاً، وشركة العنان والوجوه معقودة على التوكيل اتفاقاً، وأما شركة الأبدان فعلى الخلاف[١]. (é). ومعناه في الغيث.
(*) قد فهم من قوله: «أن يوكل».
(٦) جميعه، وقبض الأجرة. (é).
[١] المختار على التوكيل.