شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[الرابعة: شركة الأبدان]

صفحة 423 - الجزء 6

  طولب به⁣(⁣١).

  ومعنى كونها معقودة على الضمان: أن أحدهما إذا تقبل عملاً فإنه يطالب به هو وصاحبه، وكذا المطالبة بالأجرة تثبت لهما جميعاً.

  (وتنفسخ⁣(⁣٢) باختلاف الصانعين في الأجرة أو الضمان(⁣٣)) نحو أن يقول أحدهما: لي نصف الأجرة، وقال الآخر: بل ثلثها أو نحو ذلك، ونحو أن يقول أحدهما: عليك من الضمان⁣(⁣٤) نصفه، وقال الآخر: بل ثلثه، فإنها تنفسخ فيما بينهما في المستقبل (والقول لكل⁣(⁣٥) فيما هو في يده(⁣٦)) في الماضي. (لا بترك


(١) من العمل والضما±ن. (بيان معنى) (é).

(٢) شركة الأبدان.

(٣) يعني: من العمل.

(*) ولفظ البيان: باختلافهما في كيفية الشرط بينهما في الربح أو العمل أو الضمان. (é).

(٤) يعني: من العمل. وأما ضمان العين فيتبع العمل مطلقاً.

(٥) يعني: في الأجرة، عكس الضمان. (أثمار). قال في الشرح: يعني: إذا وقع الاختلاف في قدر الأجرة، أو في قدر كم لكل واحد منهما، وكذا في تلفها - فالقول قول من العين في يده. وإن وقع الاختلاف في الضمان، كأن يقول أحدهما لصاحبه: عليك ضمان نصف، ويقول الآخر: بل ثلث أو نحو ذلك، وكذلك في التلف، وقدر التالف - فالقول قول من ليست العين في يده؛ لأن الأصل عدم ذلك. (شرح بهران).

(*) يعني: إذا اختلفا في قدر الأجرة، وأما إذا اختلفا في قدر الضمان اللازم لكل واحد منهما فلعل القول لغير ذي اليد.

(٦) في جميع الشر±ك. (é).

(*) يعني: في ±قدر الربح الذي حصل له، وفي تلفه، وأما فيما ادعاه من الضمان فعليه البينة± به. (كواكب لفظاً).

(*) يعني: في أ±نه لم يتقبل فيه لشريكه إلا كذا؛ لأن الظاهر معه؛ لأنه المباشر للعقد. (مفتاح).

(*) بالنظر إلى الأجرة. والضمان إلى من ليس هو في يده.