(فصل): في بيان ما تنفسخ به الشركة بعد صحتها
(فصل): في بيان ما تنفسخ به الشركة بعد صحتها
  (و) اعلم أنها (تنفسخ كل هذه الشرك بـ) ـأمور أربعة(١)، وهي: (الفسخ، والجحد، والردة، والموت(٢)) أما الفسخ فظاهر.
  وأما الجحد: فهو أن يجحد أحدهما عقد الشركة، فتبطل على± ما ذكره أبو العباس؛ لأن ذلك عزل لنفسه من الوكالة ولصاحبه من التوكيل.
  قال الفقيه علي: وهذا يستقيم± إذا كان في حضرة صاحبه(٣)، فإن كان في غيبته لم ينعزل±(٤).
  وأما الردة فذكرها الفقيه حسن، يعني: إذا ارتد أحد الشريكين(٥) انفسخت الشركة بينهما¹.
  قال مولانا #: وفيه نظر(٦)؛ لأنه لا بد من اللحوق.
  وأما الموت فوجهه: أنها وكالة، وهي تبطل بالموت.
  قال الفقيه علي: ويقتسم الورثة¹ العروض، ولا يجبرون على البيع(٧)؛ لأنها
(١) صوابه: بأحد± أمور أربعة.
(٢) أو أسلم أحد±هما، أو حجر عليه الحاكم[١]. اهـ وعزل وجنون وإغماء. (هداية). ويبقيان شريكين [أي: شركة أملاك] ما لم يقتسما. (بحر)[٢].
(٣) أو علمه بكتاب أو رسول. (é).
(٤) الجاحد.
(*) يعني: هو±، وأما شريكه فينعزل ولو في الغيبة. (غيث). ولفظ البيان في الوكالة: وكذا في الشريكين إذا أراد أحدهما عزل نفسه عن وكالة صاحبه، وأما إذا عزل صاحبه عن وكالته فإنه يصح± متى شاء. (بلفظه).
(٥) فلو ارتدا± معاً في حالة واحدة لم تنفسخ.
(٦) لا نظر°؛ لأنه قد شرط إسلامهما في الأزهار.
(٧) وهذا ما لم يشرطا تفضيل العامل، وأما لو شرطا لزمه البيع كالمضاربة؛ لتعرف الحصة التي له من الربح. (زهرة) (é).
=
[١] لأنه فرع عن الموكل، وإذا بطل تصرف الأصل بطل الفرع. (صعيتري).
[٢] ذكر هذا في البحر في شركة العنان.