شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما تنفسخ به الشركة بعد صحتها

صفحة 425 - الجزء 6

(فصل): في بيان ما تنفسخ به الشركة بعد صحتها

  (و) اعلم أنها (تنفسخ كل هذه الشرك بـ) ـأمور أربعة⁣(⁣١)، وهي: (الفسخ، والجحد، والردة، والموت(⁣٢)) أما الفسخ فظاهر.

  وأما الجحد: فهو أن يجحد أحدهما عقد الشركة، فتبطل على± ما ذكره أبو العباس؛ لأن ذلك عزل لنفسه من الوكالة ولصاحبه من التوكيل.

  قال الفقيه علي: وهذا يستقيم± إذا كان في حضرة صاحبه⁣(⁣٣)، فإن كان في غيبته لم ينعزل±(⁣٤).

  وأما الردة فذكرها الفقيه حسن، يعني: إذا ارتد أحد الشريكين⁣(⁣٥) انفسخت الشركة بينهما¹.

  قال مولانا #: وفيه نظر⁣(⁣٦)؛ لأنه لا بد من اللحوق.

  وأما الموت فوجهه: أنها وكالة، وهي تبطل بالموت.

  قال الفقيه علي: ويقتسم الورثة¹ العروض، ولا يجبرون على البيع⁣(⁣٧)؛ لأنها


(١) صوابه: بأحد± أمور أربعة.

(٢) أو أسلم أحد±هما، أو حجر عليه الحاكم⁣[⁣١]. اهـ وعزل وجنون وإغماء. (هداية). ويبقيان شريكين [أي: شركة أملاك] ما لم يقتسما. (بحر)⁣[⁣٢].

(٣) أو علمه بكتاب أو رسول. (é).

(٤) الجاحد.

(*) يعني: هو±، وأما شريكه فينعزل ولو في الغيبة. (غيث). ولفظ البيان في الوكالة: وكذا في الشريكين إذا أراد أحدهما عزل نفسه عن وكالة صاحبه، وأما إذا عزل صاحبه عن وكالته فإنه يصح± متى شاء. (بلفظه).

(٥) فلو ارتدا± معاً في حالة واحدة لم تنفسخ.

(٦) لا نظر°؛ لأنه قد شرط إسلامهما في الأزهار.

(٧) وهذا ما لم يشرطا تفضيل العامل، وأما لو شرطا لزمه البيع كالمضاربة؛ لتعرف الحصة التي له من الربح. (زهرة) (é).

=


[١] لأنه فرع عن الموكل، وإذا بطل تصرف الأصل بطل الفرع. (صعيتري).

[٢] ذكر هذا في البحر في شركة العنان.