شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شركة العلو والسفل

صفحة 427 - الجزء 6

(باب شركة الأملاك)

  اعلم أنها أنواع⁣(⁣١)، فمنها العلو والسفل⁣(⁣٢)، ومنها: الحائط، ومنها: السكك، ومنها: الشرب. وقد تكلم # على كل واحد منها.

(فصل): في شركة العلو والسفل

  وإذا كان لرجل سُفُلُ بيتٍ وعلوُّه لرجل آخر إما عن قسمة⁣(⁣٣) أو شراء أحدهما من صاحبه، فإنه إذا انهدم السفل وأراد صاحب العلو أن يبني بيته فامتنع صاحب السفل من بناء بيته فإنه (يجبر⁣(⁣٤) رب السفل⁣(⁣٥) الموسر⁣(⁣٦) على


(١) أربعة.

(٢) بضم العين والسين وكسرهما لغتان. (ضياء، وصحاح).

(٣) أو نذر أو وصية.

(٤) الحاكم ولو من الصلاحية.

(٥) فائدة: إذا خشي صاحب السفل انهدام سفله فإن أمكنه هدمه بغير إضرار جاز، وعليه أن يتحرز حال الهدم من إضرار العلو، وإن لم يمكنه إلا بإضرار العلو فإن لم يخش مضرة من انهدام السفل على الغير لم يجز هدمه، وإن خشي ذلك فربما يجوز، هكذا ذكره الدواري في الديباج. (مقصد حسن). بل يجب، ويجبر رب ا±لعلو على الصلاح له. اهـ وهل يضمن لصاحب العلو إذا قد أباح له الشرع ذلك؟ لعله يقال: يضمن، كمن أبيح له طعام الغير وقد اضطر إليه. وسيأتي في كسر المحبرة كلام فينظر، وأيضاً فهو مباشر⁣[⁣١]. (حثيث). ما لم يكن غائباً أو متمرداً، فأما إذا كان غائباً أو متمرداً فلا يضمن.

(*) ونحوه، كالأر±ض المشتركة التي تشرب موجاً فإنه يجبر رب المدغر على إصلاحه لينتفع رب الموقر. اهـ ومن ذلك ساقية لضيعتين فارتفعت إحداهما، فطلب صاحبها نقل موضع قسمة الماء إلى أرفع، فإن له ذلك على وجه لا يضر صاحبه. (شرح فتح معنى). وقال الفقيه أحمد بن سليمان بن أبي الرجال: ليس له ذلك. [بل يجب الإصلاح. (é)] قال الإمام المهدي في البحر: وهو أولى إن تضرر شريكه بذلك. (وابل).

(٦) وحد الموسر±: أن يتمكن من إصلاحه زائداً على ما يستثنى للمفلس.


[١] وعن المفتي لا يضمن±، وهو القوي، وقواه القاضي عامر، وقرره الشامي؛ لأنه غير متعد، والأسباب التي توجب الضمان مع التعدي في فعل السبب.