شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في شركة العلو والسفل

صفحة 428 - الجزء 6

  إصلاحه غالباً) احترازاً⁣(⁣١) من أن تكون التعلية استثناها بائع السفل، فإنه إذا انهدم السفل قبل وقوع التعلية لم يجبر المشتري⁣(⁣٢) على إصلاحه؛ لأن التعلية غير مستحقة لصاحبها هنا إلا حيث السفل معمور؛ لأن المستثني كأنه قال: واستثنيت التعلية إن كان البناء قائماً. فأما لو انهدم السفل بعد وقوع⁣(⁣٣) التعلية أجبر على إصلاحه.

  نعم، وإنما أوجبنا على رب السفل إصلاح حقه (لينتفع رب العلو. فإن غاب(⁣٤)) رب السفل (أو أعسر⁣(⁣٥) أو تمرد) عن البناء وطلب صاحب العلو أن


(١) الأولى في ا±لاحتراز من صورة، وهي إذا باع السفل واستثنى الهواء فوقه لا للعمارة، ففي هذا ليس له حق التعلية عليه، فإذا انهدم لم يلزم صاحبه بناؤه⁣[⁣١]، ذكره الفقيه يوسف، وهو المعمول عليه. (كواكب معنى). وكذا لو استثنى البائع أن يعلي فوق أذرع معلومة استثنى المشتري تعليتها ثم يبني البائع فوقها فهو مستقيم؛ لأنه لا يجبر المشتري⁣[⁣٢]، بخلاف صورة الكتاب فقد ثبت الحق فيها فيجبر. و (é).

(٢) بل يجبر على± المختار، سواء كان قد وقعت التعلية أم لا. (é).

(*) للسفل.

(٣) لا فرق°.

(٤) بريداً°. (وابل).

(*) وهكذا في± كل شيء مشترك أنفق عليه أحدهما أو غرم عليه، وهكذا في الوديعة والعارية والرهن والمؤجرة إذا أنفق عليها من هي في يده. (بيان).

(٥) ولا بد من الإذن¹ أو التمرد مع الإعسار. (حاشية سحولي معنى). لجواز أن يبيع أو يستقرض.


[١] وليس له عمارته على الأساطين إلا على وجه لا يستعمل ملك شريكه. (é). وهذا هو الذي يفسر به صورة غالباً في الأزهار، لا كما في الشرح. (é).

[٢] قال في حاشية السحولي: فإذا انهدم قبل وقوع الذراعين لم يجبر على البناء، أما لو كان الانهدام بعد فعل الذراعين وحب عليه بناؤه ولو كان قبل حصول التعلية.