(فصل): في شركة العلو والسفل
  إصلاحه غا¶لباً) احترازاً(١) من أن تكون التعلية استثناها بائع السفل، فإنه إذا انهدم السفل قبل وقوع التعلية لم يجبر المشتري(٢) على إصلاحه؛ لأن التعلية غير مستحقة لصاحبها هنا إلا حيث السفل معمور؛ لأن المستثني كأنه قال: واستثنيت التعلية إن كان البناء قائماً. فأما لو انهدم السفل بعد وقوع(٣) التعلية أجبر على إصلاحه.
  نعم، وإنما أوجبنا على رب السفل إصلاح حقه (لينتفع رب العلو. فإن غاب(٤)) رب السفل (أو أعسر(٥) أو تمرد) عن البناء وطلب صاحب العلو أن
(١) الأولى في ا±لاحتراز من صورة، وهي إذا باع السفل واستثنى الهواء فوقه لا للعمارة، ففي هذا ليس له حق التعلية عليه، فإذا انهدم لم يلزم صاحبه بناؤه[١]، ذكره الفقيه يوسف، وهو المعمول عليه. (كواكب معنى). وكذا لو استثنى البائع أن يعلي فوق أذرع معلومة استثنى المشتري تعليتها ثم يبني البائع فوقها فهو مستقيم؛ لأنه لا يجبر المشتري[٢]، بخلاف صورة الكتاب فقد ثبت الحق فيها فيجبر. و (é).
(٢) بل يجبر على± المختار، سواء كان قد وقعت التعلية أم لا. (é).
(*) للسفل.
(٣) لا فرق°.
(٤) بريداً°. (وابل).
(*) وهكذا في± كل شيء مشترك أنفق عليه أحدهما أو غرم عليه، وهكذا في الوديعة والعارية والرهن والمؤجرة إذا أنفق عليها من هي في يده. (بيان).
(٥) ولا بد من الإذن¹ أو التمرد مع الإعسار. (حاشية سحولي معنى). لجواز أن يبيع أو يستقرض.
[١] وليس له عمارته على الأساطين إلا على وجه لا يستعمل ملك شريكه. (é). وهذا هو الذي يفسر به صورة غالباً في الأزهار، لا كما في الشرح. (é).
[٢] قال في حاشية السحولي: فإذا انهدم قبل وقوع الذراعين لم يجبر على البناء، أما لو كان الانهدام بعد فعل الذراعين وحب عليه بناؤه ولو كان قبل حصول التعلية.