(باب شركة الأملاك)
  يبني بيته (فهو(١)) قائم في ذلك مقام مالكه(٢). (و) إذا بناه فله أن (يحبسه(٣)) عن صاحبه حتى يسلم ما غرم فيه (أو يكريه(٤)) حتى يستوفي غرامته من الكراء (أو يستعمله(٥) بغرمه) ثم يرده لصاحبه.
  وهل يحتاج إلى أمر الحاكم(٦) مع الغيبة والإعسار والتمرد أم لا؟ أما مع الغيبة
(١) هذا حيث بناها بآلاتها الأولى، وأما إذا عمرها بآلات منه فمع وجود الأولى [وصلاحها±] فهو متبرع، ولا شيء له[١] إن نواه لصاحب السفل، وإن لم ينو لم يكن له إلا رفع بنائه؛ لأنه متعد. (بيان معنى) (é). وإن عدمت الأولى فإن نواه لصاحب[٢] السفل رجع عليه بقيمته وما غرم مما هو معتاد، وإن لم ينو كان له قيمته قائماً ليس له حق البقاء، أو قلعه وأخذ أرش النقص، ورب السفل هو أولى بشرائه بالأولوية[٣]. (وابل، وبيان). وإن بناه بآلته الأولى وآلة منه فله نقض آلاته ما لم يؤد إلى هدم العمارة± التي بآلاتها. (بيان) (é). ولفظ البيان فرع: وهذا حيث عمر ... إلخ.
(*) قيل°[٤]: فإذا كان لرجل مال ولم يقم به كان لأهل الأملاك الذين عنده القيام به، والأجرة عليه لهم حيث هو يضرهم. (حثيث).
(٢) بلا حاكم. (حاشية سحولي).
(٣) مطلقاً ولو بغير إذن ±الحاكم، ولا ضمان إن تلف± بغير تفريط.
(*) ظاهر الزهو±ر وغيره أنه يمنعه من العرصة والجدار.
(*) ولا أجرة عليه لحبسه. (حاشية سحولي) (é).
(٤) بإذنه أو الحاكم؛ لأنه استيفاء حق. (é).
(٥) بإذنه أو ا±لحاكم. (é).
(٦) يعني: في± البناء.
[١] من الآلة وقيمتها±، ويرجع عليه بما غرم في العمارة. (كواكب) و (é).
[٢] وقد ملكها صاحب السفل بهذه النية، صرح به في الزهور وغيره، فهذا ملك قهري. (من خط حثيث) (é).
[٣] قيل: لا أولوية إلا في حق الوارث. (é).
[*] هذا على قاعدة ابن مظفر، والمذهب لا أولوية إلا فيما باعه الوصي لتنفيذ وصايا الميت أو لقضاء دينه. (é).
[٤] قال في الأم: هذا التذهيب من وقت القراءة على الشيخ، وليس لسيدنا حسن.