شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 430 - الجزء 6

  فذكر القاضي زيد أنه لا يحتاج±، ونص عليه الهادي # في المنتخب في مسألة الرهن⁣(⁣١). والغيبة التي تعتبر هي التي يجوز معها الحكم على الغائب⁣(⁣٢) على الخلاف.

  وقال أبو حنيفة والشافعي: لا بد من أمر الحاكم، وإلا لم يرجع بما غرم⁣(⁣٣). وأما مع الإعسار فإن أذن المعسر فلا إشكال، وإن لم يأذن⁣(⁣٤) فكالمتمرد⁣(⁣٥).

  وأما مع التمرد فإن لم يكن في البلد⁣(⁣٦) حاكم لم يحتج إلى مؤاذنة الخارج عنه قولاً واحداً، وإن كان في البلد حاكم فقال ابن أبي الفوارس وأبو طالب في الرهن: إنه لا يحتاج إلى مؤاذنته¹(⁣٧).

  وقال المؤيد بالله، وخرجه الإمام يحيى للهادي #: إنه يحتاج.

  (ولكل) من الشركين⁣(⁣٨) (أن يفعل في ملكه⁣(⁣٩) ما لا يضر بالآخر⁣(⁣١٠) من


(١) يعني: أن المرتهن ينفق في الغيبة أو الحاجة.

(٢) بريداً°.

(*) بل التي يجوز معها© اختلال العين. (شرح فتح).

(*) المراد وقت الحاجة.

(٣) لأنه متبرع. قلنا: ولايته أخص.

(٤) مع استئذ±انه فلم يأذن. (é).

(٥) لا يحتاج±.

(٦) يعني: الناحية.

(٧) إلا في الإ±كراء والاستعمال. (é).

(*) يعني: في± البناء.

(٨) في العلو والسفل، وفي التحقيق ليسا شريكين؛ لأن كل واحد منفرد بشيء. (حاشية سحولي لفظاً).

(٩) أو حقه°.

(١٠) بملكه، لا ببدنه فلا عبرة به⁣[⁣١]. وهو خصوص في العلو والسفل، سواء كان عن قسمة أم لا. (بيان معنى).

=


[١] وظاهر الكتاب خلا±فه، وقرره الشامي، ومثله في الديباج بما معناه: ظاهره عدم الفرق بين أن يكون± الضرر إفساد لبناء صاحبه أو الاطلاع على العورات أو رائحة كريهة أو غير ذلك مما فيه ضرر. (é).