(باب شركة الأملاك)
  فذكر القاضي زيد أنه لا يحتاج±، ونص عليه الهادي # في المنتخب في مسألة الرهن(١). والغيبة التي تعتبر هي التي يجوز معها الحكم على الغائب(٢) على الخلاف.
  وقال أبو حنيفة والشافعي: لا بد من أمر الحاكم، وإلا لم يرجع بما غرم(٣). وأما مع الإعسار فإن أذن المعسر فلا إشكال، وإن لم يأذن(٤) فكالمتمرد(٥).
  وأما مع التمرد فإن لم يكن في البلد(٦) حاكم لم يحتج إلى مؤاذنة الخارج عنه قولاً واحداً، وإن كان في البلد حاكم فقال ابن أبي الفوارس وأبو طالب في الرهن: إنه لا يحتاج إلى مؤاذنته¹(٧).
  وقال المؤيد بالله، وخرجه الإمام يحيى للهادي #: إنه يحتاج.
  (ولكل) من الشركين(٨) (أن يفعل في ملكه(٩) ما لا يضر بالآخر(١٠) من
(١) يعني: أن المرتهن ينفق في الغيبة أو الحاجة.
(٢) بريداً°.
(*) بل التي يجوز معها© اختلال العين. (شرح فتح).
(*) المراد وقت الحاجة.
(٣) لأنه متبرع. قلنا: ولايته أخص.
(٤) مع استئذ±انه فلم يأذن. (é).
(٥) لا يحتاج±.
(٦) يعني: الناحية.
(٧) إلا في الإ±كراء والاستعمال. (é).
(*) يعني: في± البناء.
(٨) في العلو والسفل، وفي التحقيق ليسا شريكين؛ لأن كل واحد منفرد بشيء. (حاشية سحولي لفظاً).
(٩) أو حقه°.
(١٠) بملكه، لا ببدنه فلا عبرة به[١]. وهو خصوص في العلو والسفل، سواء كان عن قسمة أم لا. (بيان معنى).
=
[١] وظاهر الكتاب خلا±فه، وقرره الشامي، ومثله في الديباج بما معناه: ظاهره عدم الفرق بين أن يكون± الضرر إفساد لبناء صاحبه أو الاطلاع على العورات أو رائحة كريهة أو غير ذلك مما فيه ضرر. (é).