(باب شركة الأملاك)
  تعلية وبيع وغيرهما) فإذا أراد صاحب العلو أن يبني على علوه بناء أو يضع خشباً أو يفتح كنيفاً(١) فله ذلك، وكذلك صاحب السفل له أن يدخل في حائط سفله جذوعاً أو وتداً أو يفتح إليه باباً، ولكل منهما(٢) أن يبيع مكانه(٣)، ما لم يدخل على الآخر من ذلك ضرر(٤).
  (و) إذا اختل العلو أو السفل وكان يمكن صاحبه إصلاحه فتراخى حتى
(*) وذلك بأن يكثر حمل الأعلى حتى يخشى تأثيره في الأسفل، أو يضعف الأسفل بالطاقات فخشي انهدامه بقوة الأعلى. (زهور).
(*) ولو في المستقبل±. (é).
(*) يعني: ضرر ملكه.
(*) كبيعه من حداد أو قصار أو نحوهما فليس له ذلك. (وابل)[١] (é).
(١) بيت الحش.
(٢) أما صاحب العلو فله بيع علوه قائماً، لا بعد انهدامه فلا يصح± بيع هوائه؛ لأن الهواء حق لا يملك، وأما صاحب السفل فله بيع سفله قائماً، وأما بعد انهدامه فإن باع آلته فقط صح إذا± هو موسر، ويجبر على إبدالها بمثلها، وإن كان معسراً فلصاحب العلو نقض بيعه، وإن باع آلته وعرصته صح بيعه±، وأجبر المشتري على عمارته، فإذا كان جاهلاً لحق العلو عليه فذلك عيب يوجب له الخيا±ر. وإذا تشاجرا في قدر ارتفاع السفل في الهواء فالبينة على من ادعى الزيادة فيه زائداً على المعتاد. (بيان معنى) (é).
(٣) وإذا بيع العلو من ذمي منع؛ لئلا يرتفع على المسلم. (بحر) فيمنع[٢] من البيع. (é). وكذا الإجارة. (é).
(٤) ولعل اعتبار الضرر فيما عدا البيع[٣]، وأما هو فيجوز وإن أثم مع القصد، كما نقول في أحد الشريكين.
(*) لأن لكل واحد حقاً في ملك صاحبه[٤]. (بيان).
[١] لفظ الوابل: فلا يجوز لأحدهما أن يؤجر ملكه من حداد أو عصار أو قصار والآخر يتضرر بذلك.
[٢] إذا جعله للسكنى، لا إذا جعله مستغلاً للمسلمين فالظاهر الجواز. (é).
[٣] وقيل: ولو± بالبيع. وهو ظاهر الأزهار. (é).
[٤] هذا هو الفارق بين± العلو والسفل والجار كما يأتي.