(فصل): [في فروض الغسل ومتى يسن]
  وعن ابن أصفهان: أنه يجب قبل التيمم. وربما قواه بعض المتأخرين(١).
  وقال أبو حنيفة والشافعي، ورواه في شرح الإبانة عن زيد بن علي(٢): إنه لا يجب تقديم البول مطلقاً(٣).
  (فإن تعذر) خروج البول (اغتسل) الجنب (آخر الوقت(٤)) فلو اغتسل أوله
(*) ويبين أيضاً أنه إذا لم يبل بقي من موجب الغسل ما يخرج بالبول، فإذا كان كذلك فالمغتسل كأنه لم يغتسل، فإن قيل: إنه # قد بين الغرض المنهي عنه بقوله: «وإلا تردد بقية المني فيكون داء لا دواء له» لا للتحريم. قيل له: ظاهر النهي التحريم، وتنبيهه على أن فيه ضرراً لا يُسقط حكمه؛ لأنه لا يمتنع أن يحرم # ذلك ثم بين أن فيه وجهاً من المضار، كقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ..} الآية [المائدة ٩٠]، ثم قال: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ ..} الآية [المائدة ٩١]. (شرح القاضي زيد).
(١) الفقيه يوسف، قياساً على الوضوء.
(٢) واختاره المؤلف كالنجاسة الباطنة.
(٣) لعله يريد قبل الغسل وقبل التيمم.
(*) واختاره الإمام شرف الدين. قال في الغيث والزهور: دليل أهل المذهب في هذه المسألة لا يخلو عن نظر؛ لأن قوله ÷: «فيكون منه داء لا دواء له» من باب الطب، والصحيح عدم وجوب البول والتعرض. (غيث). وأما كونه مندوباً فإجماع.
(*) قال في الانتصار: إذا اغتسل الجنب ونسي غسل رجليه، ثم توضأ بعد ذلك وغسلهما للوضوء أجزأه ذلك± للجنابة، ويعيد الوضوء. قال فيه أيضاً: وإذا توضأ الجنب وهو ناسٍٍ للجنابة كان ذلك مجزئاً عن الجنابة في تلك الأعضاء، ولعل هذا يستقيم إذا نوى وضوءه للصلاة، لا إذا نوى به رفع الحدث. و (é).
(٤) وينوي استباحة± الصلاة. (é).
(*) وقال الإمام القاسم بن محمد: لا يغتسل؛ لبقاء النهي، ويصلي بالتيمم[١]، رواه عنه ابنه محمد المؤيد بالله #. هذا حيث تعذر عليه البول فيجب عليه الترك؛ لأن حفظ البدن واجب. ينظر.
[١] بل يجب عليه الترك على ما اختاره #.