شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 439 - الجزء 6

  (إلا بإذن الآخر(⁣١)) فمتى حصل الإذن جاز أن يفعل فيه غير ما وضع له⁣(⁣٢) وأن يستبد به.

  قوله: «إلا بإذن الآخر» عائد إلى هذه وإلى الأولى.

  (فإن فعل) أحدهما فيه غير ما وضع له، نحو أن يحمل عليه وهو موضوع للستر، أو استبد به دون الآخر (أزال(⁣٣)) ذلك حتماً.


(*) ظاهر هذا± أن له استعمال قدر حصته فيه من غير مؤاذنة شريكه. (حاشية سحولي لفظاً). قيل: يضع على نصف الجدار مما يليه ويترك لصاحبه النصف الآخر، أو يترك لصاحبه موضع جذع ويضع لنفسه جذعاً، أو تكون الأخشاب والقطع⁣[⁣١] لا بناء فوقها فتمكن فيه المهاياة بالنقل. (من هامش التذكرة).

(١) وإذنه إباحة±، فإذا رجع صح± رجوعه. اهـ ولفظ حاشية السحولي: ولهذا الإذن حكم العارية. اهـ في ثبوت الخيار في المطلقة والمؤقتة قبل انقضاء الوقت.

(*) تنبيه: ± أما لو شرطا في أول وضعه أن لكل واحد منهما أن يضع ما احتاج كان ذلك بمنزلة الإذن. (غيث بلفظه).

(*) لقوله ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه». (بحر).

(*) مسألة: ما كان مشتركاً بين جماعة وفيهم غائب، وأراد الحاضر ينتفع بقدر نصيبه منه، فحيث يمكن الانتفاع ببعضه وترك بعضه - نحو الدار والأرض - يجوز له الانتفاع بقدر نصيبه، ويترك قدر نصيب شريكه، ذكره المؤيد بالله. وقال أبو مضر وأبو جعفر: لا يجوز± إلا أن يجري عرف به. وحيث لا يمكن الانتفاع ببعضه فما كان مقصوداً في نفسه كالحيوان والسلعة لا يجوز أن ينتفع بها في وقت ويتركها في وقت على وجه المهاياة إلا بإذن شريكه أو بحكم الحاكم⁣[⁣٢]، وما كان المقصود به غيره كالطريق المشترك⁣[⁣٣] والنهر المشترك فلكل واحد من الشركاء أن يستطرق الطريق متى شاء، وأن يجري الماء في النهر إلى ملكه متى شاء، سواء حضر شركاؤه أو غابوا، والوجه فيه عادة المسلمين بذلك. (بيان).

(٢) مع الإذن.

(٣) فإن لم يزله فله أن يز±يله، ويرجع بأجرته [إن نواها. (é)] كما في الغصب.


[١] وهو الحطب في لغتنا.

[٢] إذا كان ثمة حاكم، وإلا جاز± له الاستعمال وضمن أجرة حصة± شريكه. (سماع).

[٣] أي: المجرى.