(باب شركة الأملاك)
  فلو كان الجدار ملكاً لهما ولأحدهما عليه جذوع دون الآخر، فادعى صاحب الجذوع أن له حق الحمل عليه دون صاحبه، وأن القول قوله في ذلك لمكان الجذوع - لم تثبت له يد بالجذوع (و) ذلك لأنه (لا يثبت) عندنا (حق بيد(١)).
  وقال المنصور بالله وأحد قولي المؤيد بالله: إن الحقوق تثبت باليد(٢)؛ فيكون
(١) والوجه فيه أنه وإن كان معه الظاهر[١] فقد بطل حقه، لكونه أقر لغيره بالملك وادعى فيه حقاً[٢]. (غيث، وكواكب).
(*) وعلى قول الهدوية لا يجوز± للشهود أن يشهدوا بالحق إلا إذا عرفوا ثبوته بغير اليد: إما بإقرار أو نذر أو وصية أو استثناء. وعلى القول الثاني يجوز لهم أن يشهدوا به إذا عرفوا ثبوت يده عليه، كما في الملك. (بيان). قلت: أمَّا لكون القول قوله فيكفي أن يشهدوا بثبوت يده، وكل على أصله في اعتبارِ اليد مع حصول ما لا يفعل في ملك الغير إلا مع ثبوت الحق أو اعتبارِها مطلقاً. وأمَّا للشهادة بنفس الاستحقاق فلا بد من التصرف والنسبة وعدم المنازع، والاستمرار على مدة يغلب في الظن أن مثلها لا تمضي اليد مستمرة فيها إلا مع الاستحقاق، كما نقول في الملك سواء سواء. (مقصد حسن).
(*) في ملك الغير. (é). أو حق عام، كما في الدعاوى. (é).
(*) والحيلة في ذلك[٣]: أن يدعي الملك في قراره، فيجوز له ذلك لأجل حقه. ثم إذا أراد اليمين حلف له بالله ما يستحق منعه، بخلاف المشارب والمساقي فيصح التداعي فيها؛ إذ هي ملك، وتصح الشهادة على العادة بثبوت اليد.
(٢) وقواه في البحر، وهو الذي اختاره الفقيه حسن، وكان يفتي به، حتى قال: ولا يصلح الناس إلا هذا. اهـ وإمامنا شرف الدين قال: ينظر: فإن كان في المجرى مثلاً عناية وعلامة وفعل لا يفعل عادة إلا لحق، كالبناء والقضاض، وكذا السواقي التي قد تقادم عهدها حتى تأسس فيها الزيل - كان لليد حكم؛ لأن العادة جارية أن ذا الملك لا يترك ذلك في ملكه، وكذا المحال المكللة، وكان القوي ما ذكره المؤيد بالله. وإن كان مما يفعل في ملك الغير عادة من غير عناية فقول الهدوية. (شرح فتح).
[١] لفظ الغيث: وعليه سؤال من وجهين: الأول: لم أوجبتم عليه البينة ومعه الظاهر؟ الثاني: لم فرقتم بين الحقوق والأملاك؟ وجوابهما واحد، وهو أن الظاهر قد بطل بكونه أقر لغيره بالملك وادعى فيه حقّاً.
[٢] والأصل عدمه مع إقراره بالملك.
[٣] والمذهب خلا±فه. ينظر. (ع ع).