(باب شركة الأملاك)
  القول قوله.
  (وإذا) اختلفا في الجدار الذي بينهما و (تداعياه) وكان لأحدهما بينة دون الآخر (فلمن بين(١)) منهما، أي: يحكم له به ولو كان للآخر عليه جذوع أو اتصل ببنائه.
  (ثم) إذا لم يكن لأحدهما بينة، لكنه متصل ببناء أحدهما؛ بأن كانت العصرة إليه(٢) - حكم به (لمن اتصل ببنائه(٣)) دون الآخر؛ لأن الظاهر معه.
  (ثم) إذا لم يكن لأحدهما بينة، ولا اتصل ببناء أحدهما دون الآخر، لكن لأحدهما عليه جذوع دون صاحبه - كان (لذي الجذوع(٤))
(١) فإن بينا جميعاً فحيث لا يد لأحدهما أو اليد لهما سواء حكم به لهما جميعاً، وحيث اليد لأحدهما أو يده أقوى[١] فقال الفقيه علي: يحكم به للخا±رج. وقال الفقيه حسن: يحكم به لهما. وهو ظاهر اللمع. (زهور، وبيان).
(*) والبينة إما بإقرار صاحبه، أو بالاستثناء عندما باع، أو باستمراره من قبل إحياء هذا لحقه، لا بمجرد عمارته [عادته (نخ)] واستمراره فلا.
(*) فرع: وإذا تداعيا الجدار فبينا فبينهما مطلقاً. وقيل: لمن يده أضعف كالخارج. (كواكب من كتاب الدعاوى). ولفظ البيان هنا: فإن بينا معاً فحيث لا يد لأيهما أو اليد لهما سواء يحكم به لهما معاً. (é).
(*) ولا يمين عليه؛ لأنه خارج. (é).
(٢) والعبرة بأسفله.
(٣) بأن كانت العصرة إليه من أسفل، وإن كانت العصرة للآخر من أعلى حكم به للأسفل. اهـ وقيل: يحكم به لمن العصرة إليه، في الأسفل بالأسفل، وفي الأعلى بالأعلى[٢]. (é).
(٤) ولذي الجد±ار في العرصة[٣]. (é).
=
[١] بالتصرف فيه.
[٢] لفظ الحاشية في نسخة: والعبرة بالعصرة في أسفل البناء، فإن كانت للآخر من أعلاه حكم به للأسفل. وقيل: ° يحكم لمن العصرة إليه، فيكون الأسفل للأسفل والأعلى للأعلى.
[٣] لفظ مجموع العنسي: وكذا لو وقع التداعي في عرصة لأحدهما عليها بناء دون الآخر حكم بالعرصة لذي البناء عليها.