شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 441 - الجزء 6

  القول قوله.

  (وإذا) اختلفا في الجدار الذي بينهما و (تداعياه) وكان لأحدهما بينة دون الآخر (فلمن بين(⁣١)) منهما، أي: يحكم له به ولو كان للآخر عليه جذوع أو اتصل ببنائه.

  (ثم) إذا لم يكن لأحدهما بينة، لكنه متصل ببناء أحدهما؛ بأن كانت العصرة إليه⁣(⁣٢) - حكم به (لمن اتصل ببنائه(⁣٣)) دون الآخر؛ لأن الظاهر معه.

  (ثم) إذا لم يكن لأحدهما بينة، ولا اتصل ببناء أحدهما دون الآخر، لكن لأحدهما عليه جذوع دون صاحبه - كان (لذي الجذوع(⁣٤))


(١) فإن بينا جميعاً فحيث لا يد لأحدهما أو اليد لهما سواء حكم به لهما جميعاً، وحيث اليد لأحدهما أو يده أقوى⁣[⁣١] فقال الفقيه علي: يحكم به للخا±رج. وقال الفقيه حسن: يحكم به لهما. وهو ظاهر اللمع. (زهور، وبيان).

(*) والبينة إما بإقرار صاحبه، أو بالاستثناء عندما باع، أو باستمراره من قبل إحياء هذا لحقه، لا بمجرد عمارته [عادته (نخ)] واستمراره فلا.

(*) فرع: وإذا تداعيا الجدار فبينا فبينهما مطلقاً. وقيل: لمن يده أضعف كالخارج. (كواكب من كتاب الدعاوى). ولفظ البيان هنا: فإن بينا معاً فحيث لا يد لأيهما أو اليد لهما سواء يحكم به لهما معاً. (é).

(*) ولا يمين عليه؛ لأنه خارج. (é).

(٢) والعبرة بأسفله.

(٣) بأن كانت العصرة إليه من أسفل، وإن كانت العصرة للآخر من أعلى حكم به للأسفل. اهـ وقيل: يحكم به لمن العصرة إليه، في الأسفل بالأسفل، وفي الأعلى بالأعلى⁣[⁣٢]. (é).

(٤) ولذي الجد±ار في العرصة⁣[⁣٣]. (é).

=


[١] بالتصرف فيه.

[٢] لفظ الحاشية في نسخة: والعبرة بالعصرة في أسفل البناء، فإن كانت للآخر من أعلاه حكم به للأسفل. وقيل: ° يحكم لمن العصرة إليه، فيكون الأسفل للأسفل والأعلى للأعلى.

[٣] لفظ مجموع العنسي: وكذا لو وقع التداعي في عرصة لأحدهما عليها بناء دون الآخر حكم بالعرصة لذي البناء عليها.