(باب الغسل)
  لم يجزئه(١). وقال أبو العباس وأبو طالب وابنا الهادي(٢): إن كان قد تعرض واستقصى في استنزال بقية المني فلم يخرج شيء أجزأه الغسل في أول الوقت، ولا يجب عليه بعد البول إعادة الغسل ولا الصلاة ما لم يخرج شيء من المني(٣) بعد الاغتسال.
  وهذا الخلاف راجع إلى قاعدة، وهي بقاء المني في الإحليل، فعند الهادي ±والمؤيد بالله أنه مقطوع ببقائه(٤)، فيجب الانتظار إلى آخر الوقت عند الهادي(٥)، ويستحب عند المؤيد بالله، ذكره أبو مضر.
  وأما أبو العباس وموافقوه فلا يقطعون ببقائه، بل يجوّزون بقاء بقية وعدم ذلك، فيوجبون إبلاء العذر بالتعرض للبول والاستقصاء في استنزال ذلك المجوَّز بالجذب؛ لأجل الخبر، فمهما لم يخرج شيء فالظاهر عدمه، فيعملون على هذا الظاهر حتى ينكشف خلافه بأن يخرج المني، فيوجبون إعادة الغسل(٦).
(١) فلو أمكنه البول وخشي فوت الوقت؟ فالجواب: ´أنه يقدم البول، ثم يغتسل ويقضي.
(٢) الإمام الناصر أحمد والإمام المرتضى محمد.
(٣) قبل البول أو حاله.
(*) قيل: إنما أمر الإنسان بالاغتسال من النطفة، ولم يؤمر من البول والغائط: لأن آدم # حين أكل الشجرة فدخل ذلك في جميع عروقه وشعره، فإذا خرجت النطفة خرجت من جميع العروق والبشر والشعر، بخلاف البول والغائط فمن فضلات الطعام والشراب.
(*) في أول البول. (شرح أثمار). لا في آخره؛ لأنه ودي. (كواكب لفظاً).
(*) وهل يجب عليه الاغتسال لكل صلاة، فيعيد الاغتسال لصلاة أخرى كالعصر مثلاً؟ قال الفقيه علي: يجب لكل صلاة كالتيمم. المختار ما ´ذكره الفقيه يوسف في الزهور أنه لا يجب إلا لأول صلاة فقط، ولا يجب لما بعده حتى يبول.
(٤) والدليل على هذا ما روي أن رجلاً قال لعلي #: إني كنت أعتزل جاريتي، وقد أتت بولد؟ فقال #: (هل كنت تعاودها قبل البول؟) قال: نعم. قال #: (فالولد ولدك). (زهور).
(٥) وذلك لأن البول شرط في صحة الغسل، وما من وقت إلا وهو متوقع لحصول البول، فلهذا وجب التأخير كالمتيمم.
(٦) والصلاة عند أحمد بن الهادي فقط.