شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 442 - الجزء 6

  لأن الظاهر⁣(⁣١) معه.

  (ثم) إذا لم تكن لأحدهما بينة، ولا اتصل ببنائه، ولا له عليه جذوع دون صاحبه، لكن توجيه البناء إلى أحدهما⁣(⁣٢) دون الآخر - حكم به (لمن ليس إليه توجيه البناء(⁣٣)) لأن الظاهر معه.

  (ثم) إذا كان لا وجه للبناء كالزوابير ونحوها⁣(⁣٤) نظر مَن التزيين إليه والتجصيص دون صاحبه فيحكم به (لذي التزيين والتجصيص أو) لذي


(*) المركبة في الجدار؛ إذ هي دليل الملك. (شرح فتح).

(*) ولو جذعاً واحداً. (é).

(*) لأنه هنا يدعي الملك، بخلاف ما تقدم.

(١) فإن تصادقا على اشتراكهما في أسفل الجدار، وأعوادها تشهد بذلك، وادعى من له أخشاب في رأس الجدر أنه له وحده لهذه اليد؛ إذ هو كجانب جدار إليه خشبة لأحدهما فقط، وخشب الآخر في جميعه. فيه نظر. في الديباج: إذا كان الجدار فيه الخشب لكل واحد منهما، وفي ذا الجدار جدار. مثال ذلك: أن يكون السفل فيه خشبهما، وفوق الجدار خشب لأحدهما، والبناء متصل من أسفل إلى أعلى. قال القاضي عبدالله الدواري: وتقرر أن الجدار الأعلى الذي عليه الخشب لأحدهما يكون له فقط، وهو كالجدار المنفصل عن الجدار الأسفل، ويكون المشترك بينهما إلى حيث تغريز أخشابهما، وفوقه لما يعتاد لضبط العيدان ونحو ذلك. (مفتي). وفي البيان أنه لهما، وهو الأصح. (é). والذي ï سيدنا محسن بن أحمد الشبيبي ¦ في مسألة جدار بين اثنين محملين عليه من أسفله، وأحدهما محمل عليه من أعلاه، فقال الأسفل: أنت متعد بعمارتك فارفع. وقال الأعلى: ما أعلم - فالأصل عدم التعدي؛ فالقول قول الأعلى.

(٢) وإلى الآخر التثنية حكم له. (بيان).

(٣) مسألة: من ليس إليه توجيه الزرب في جدرات البساتين والأعناب ونحوها فالقول قوله في أن الجدار له وإن كان مع خصمه قرينة الاتصال بالعصرة؛ لأن يد من إليه قفاء الزرب أقوى؛ للعادة، روي ذلك عن حي والدنا أحمد بن محمد حابس. (مقصد حسن). والأولى أن± صاحب العصرة أقدم. (é).

(٤) كالآجر واللبن.