شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 443 - الجزء 6

  (القمط(⁣١)) وهو العقد، فمن كان إليه القمط منهما (في بيت الخص(⁣٢)) - وهو شجر - فهو بمنزلة من إليه التزيين، فإنه يحكم له به دون الآخر.

  (ثم) إذا لم يكن لأحدهما بينة، ولا اتصل ببنائه، ولا له جذوع دون صاحبه، ولا للبناء وجه وقفاء، ولا إلى أحدهما تزيين دون الآخر - فإنه يقسم (بينهما(⁣٣)) إذا تنازعا (وإن زادت جذوع أحدهما(⁣٤)) فإنه لا حكم للكثرة⁣(⁣٥) في الاستبداد به.


(١) إذ هو أمارة في العرف كالاتصال. (بحر). وقد أجاز ÷ قضاء حذيفة لمن عقود القمط إليه، كما يأتي في الدعاوى.

(*) بفتح القاف اسم لعقد الحبل، وبكسره اسم للحبل نفسه. (صعيتري)

(*) وحجتنا في ذلك: أن رجلين اختصما في حضرته ÷، فبعث النبي ÷ حذيفة ينظر فيما بينهما، فقضى به إلى من إليه القمط، فأجازه، فإذا ثبت بالقمط ثبت بالجدار. وفي البحر: وهي في العرف أمارات كالاتصال، والله أعلم.

(٢) الخص بضم الخاء. (هروي). يعني: من كان إليه العقد الذي في طرف الخيط في بيت الشجر فهو دليل على أن الجدرات له؛ لأن عادتهم يعقدون إلى داخل العِشَّةِ. (سلوك).

(*) وجمعه: خصوص.

(٣) بعد التحا±لف أو النكول. (شرح فتح).

(*) وإن نفياه جميعاً¹ فكالسقف، فيكون ملكاً لهما بالضرورة، فيجبران على إصلاحه، ويضمنان جنايته. (أثمار). وقيل: يكون لبيت المال. (مفتي، وعامر، وشامي).

(٤) إذ هي ككثرة الشهادة.

(٥) وهذا حيث ادعى الجدار جميعه، وأما إذا ادعى ما تحت جذوعه فالظاهر أنه يقبل قوله، والبينة على الآخر. (غيث)⁣[⁣١]. وظاهر الأزهار والبيان خلافه. وقرر كلام الغيث، كما لو تجاذب رجلان ثوباً، فأمسك هذا بعضه وهذا بعضه وادعى أحدهما كله، وادعى الآخر ما بقبضته - فإن القول قوله فيما تحت قبضته. (سيدنا حسن ¦).


[١] لفظ الغيث: ويمكن أن يقال: المسألة مبنية على أن صاحب الجذوع الكثيرة ادعى أن الجدار جميعه له لكثرة جذوعه فلم تسمع دعواه؛ لأن لخصمه يداً لجذعه فلا تبطل بكثرة جذوع الآخر. أما لو ادعى صاحب الجذوع الكثيرة أنه يملك ما تحت جذوعه لظاهر اليد عليه لم يبعد أن تسمع دعواه، ويكون له بقدر تلك الجذوع لظاهر اليد.