(فصل): في حكم الشركة في السكك
(فصل): في حكم الشركة في السكك
  (و) اعلم أنه (لا) يجوز أن(١) (يضيق(٢) قرار(٣) السكك(٤) النافذة(٥))
(١) مسألة: ± ويأمر الإمام[١] من يطوف على الطريق يتفقدها، ويمنع ما يضر بالمار فيها. (بيان). وقد كان الهادي # يفعله في صعدة، فيأمر طوافاً على الطرق، والأزقة، والشوارع، والأسواق، والمساجد، والمكايل، والموازين، يوم الخميس ويوم الجمعة. (تعليق الفقيه حسن).
(٢) لقوله ÷: «ملعون من آذى المسلمين في طرقهم». (غيث). فلا يجوز في الطرق الدكاك وربط الكلاب فيها، وذبح القصابين لأجل التلوث بالدم والفرث، ولا الرمي بجلف الموز[٢] والدباء والرماد، ولا أن يمر بحزم الشوك إلا على وجه لا يضر. (غيث).
(٣) والشوارع: الطرق التي بين الدور.
(٤) ويكره الجلوس فيهن إلا بحقهن. (هداية). وحقهن: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن النكر، كذا جاء عن النبي ÷. والدعاء بالمأثور عند القيام عنها. (حاشية هداية).
(*) وأما السكك النافذة التي في المدن فالأصل فيها عدم الملك وعدم التسبيل، ولا يثبت فيها شفعة إلا بالجوار، ولا يثبت لها حريم[٣]، وإلا أدى إلى أن لا يجتمع بيتان. (سماع). ومثله في المقصد الحسن. (é).
(٥) وكذا السكة التي في أقصاها مسجد. اهـ حيث أذنوا أهل الزقاق ببنائه، أو كان متقدماً على البيوت. (é).
(*) السكك ثلاث: نافذة مسبلة، والثانية: نافذة غير مسبلة، لكن تركوها بين أملاكهم من غير تسبيل. والثالثة: المنسدة، وهي التي لا تكون نافذة. (غيث).
(*) النافذة المملوكة ليس لأهلها منع من سواهم. (مفتي).
[١] أو واليه، أو من صلح.
[٢] والرش بالماء وغير ذلك من العفونات.
[٣] ينظر في قوله: «ولا يثبت لها حريم»، بل نقول: لكل أن يفعل المعتاد في المدينة وإن ضر، من إحداث ميزاب وغير ذلك، ومنع من يضيقها بغير المعتاد؛ لأن قوله: «لا يثبت لها حريم» يوهم أن له التضييق، وليس كذلك، وقد قرر ذلك البيان في كتاب الشركة وباب الإحياء، وعلق عليه كلام المقصد.