(فصل): في حكم الشركة في السكك
  وهي المسبلة(١)، لا بدكة ولا بالوعة(٢) ولا مسيل ولا غير ذلك (ولا هواؤها بشيء) لا بروشن ولا ميزاب ولا جناح(٣) ولا ساباط ولا غير ذلك(٤) (وإن اتسعت، إلا) أن يكون تضييقها (بما لا ضرر فيه(٥)) بمعنى: أنه لا يضيق على
(١) وما ظهر فيها الاستطراق وإن لم تكن مسبلة. (حثيث) و (é).
(*) أو غير مسبلة لكنها لغير منحصرين. (é¶).
(٢) وهي الحفرة تحت الأرض.
(٣) الروشن: ما يخرج من البناء على هواء الشارع على أبواب الدور أو على غير الأبواب، وهو صغير الحجم. والساباط: السقف الذي يكون على الشارع. والجناح: ما يُقدم في هواء الشارع من البناء ممتداً [كبير الحجم]. (شرح أثمار).
(٤) ولا وضع الحطب والزبل، ولا المرور بأحمال الشوك إذا كانت تساقط فيه، ولا اتخاذ السواحل إليه كما في الميزاب[١]، ولا ربط البهائم والكلاب فيه، ولا الذبح فيه وطرح الرماد والقمامة ونحو ذلك مما يضر المارة، ولا الخرق تحته كتحت المسجد. قال الفقيه يحيى البحيبح: وهذا في الشوارع التي تقد±مت على الأملاك. (بيان). وإلا فسيأتي: «أو خاصة».
(٥) في الحال أو المآل. (é).
(*) فإن ضر رفع. (é).
(*) فائدة: يقال: قد نص أهل المذهب على أن السكك التي شرعت بين الأملاك لمصالح أهلها يجوز لكل واحد منهم أن يفعل فيها ما جرت به العادة: من الروشن، والجناح، والميزاب، والدكة، والمسيل، والبالوعة، قال في شرح الدواري على اللمع: ولو جرى± العرف بينهم بغير ذلك لم يمنعوا منه. انتهى. وعلى هذا فإذا جرت العادة في جهة باتخاذ أبنية ساترة لطيفة على أبواب الدور لا تضيق الطريق ولا تضر بالمارة - كما كان في مدينة صعدة - فلا وجه للمنع منها، وهذا حيث تيقن أنها محدثة وأن قرارها من الشارع، فأما ما كان منها متقادم البناء لا يتيقن كون قراره من الشارع، بل يحتمل أنه من عرصة الدار أو من فنائها، ويد صاحبه ثابتة عليه المدة الطويلة - فلا وجه للمنع من بقائه أصلاً. (شرح أثمار بلفظه).
[١] يعني: بغير المعتاد كالمطر ونحوه.