شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 446 - الجزء 6

  المارة المعتادة في الكثرة والرواحل، وكان ذلك (لمصلحة عامة(⁣١)) كمسجد أو سقاية، وكان وضعه (بإذن الإمام(⁣٢)) فإن هذا يجوز في السكك النافذة بهذه الشروط الثلاثة¹.

  وفي الكافي وشرح الإبانة عن الشافعي: يجوز حفر البالوعة في الطريق.

  وعن أبي حنيفة: يجوز أن يفعل في الطريق ما لا يضر حتى يخاصمه مخاصم⁣(⁣٣)، فيلزم إزالته حينئذٍ.

  وقال المؤيد بالله والشافعي: يجوز الساباط⁣(⁣٤) والروشن على وجه لا يستضر به المجتازون⁣(⁣٥).


(١) وهذه المسألة من نقل المصالح.

(*) وكذا القاضي والمفتي والمدرس لأن ما نَفَعَه فكأنه نفع المسلمين⁣[⁣١]؛ لما يتعلق به من مصالحهم⁣[⁣٢]، وهذا مع بقاء الاستطراق للطريق، فيجوز بالشروط الثلاثة المذكورة، وأما حيث انقطع عنه المرور من الناس فإنه يجوز لآحاد الناس، ولا يشترط فيه المصلحة العامة، وأما إذن الإمام فقال في البيان: لا يعتبر إذنه، ولعله على قول أبي طالب، كما ذكره في بطن الوادي، وأما على قول المؤيد بالله فلا بد من إ±ذنه⁣[⁣٣]، وهذه المسألة ذكرها السيدان، وهي تدل على جواز نقل المصالح بعضها إلى بعض. (كواكب).

(٢) أو حاكم الصلا±حية. (é).

(*) فقط. (بحر). أو الحاكم من جهته أو جهة الصلاحية. (é).

(٣) ولو من باب الحسبة. اهـ إذ لا ضرر قبل الخصمة.

(٤) وهي الريشة.

(٥) لأن حقه⁣[⁣٤] في القرار. قلنا: تضييق الهواء كالقرار.


[١] لفظ الكواكب: قوله: «كل من فيه مصلحة عامة لخاصته» وذلك لأن ما نفعه فكأنه ... إلخ.

[٢] ويورث عنه، لأن العبرة بالمصلحة وقت الإذن، ولا عبرة بما بعده، وإن لم يكن في الوارث مصلحة. (بيان) (é).

[٣] وعدم المضرة كما تقدم في الإحياء، ولو لخاصة. (é).

[٤] عبارة البحر: المؤيد بالله والشافعي: إنما حق المار في القرار لا الهواء؛ فيجوز الروشن والساباط حيث لا ضرر. قلنا: بل الهواء حق لما سيأتي.