شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 447 - الجزء 6

  (أو) يكون تضييق قرارها لمصلحة (خاصة) فإن ذلك يجوز بشرط أن لا تكون الطريق مسبلة، بل (فيما شرعوه(⁣١)) وتركوه بين أملاكهم للمرور ونحوه.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: إن ما شرعوه لمصلحتهم فتجوز فيه الخاصة بهم أيضاً (كالميزاب⁣(⁣٢)، والساباط⁣(⁣٣)، والروشن، والدكة⁣(⁣٤)، والمسيل والبالوعة) فصارت هذه السكة المشروعة على هذه الصفة تصح فيها المصلحة العامة⁣(⁣٥) بشرط عدم الضرر⁣(⁣٦) وإذن الإمام⁣(⁣٧).


(١) وهذه الطريق التي بهذه الصفة هي صفة أكثر الطرقات التي في الشوارع الممرورة في المدن وغيرها؛ لأن ذلك هو الظاهر من حالها. (مقصد حسن بلفظه) و (é). فإن ظهر أنها طريق للمسلمين من قبل البناء فأهل الشارع من جملتهم، وتلحق بالمسبلة في عدم الشفعة، وفي أنهم لا يجوز لهم إحداث شيء فيها إلا بإذن الإمام مع المصلحة العامة وعدم الضرر. (مقصد حسن بلفظه) (é).

(*) وسواء كانوا± منحصرين أم لا. اهـ وقال الفقيه يحيى البحيبح: إذا انحصروا، وأما إذا لم ينحصروا فلا.

(*) وهي التي لم تكن ثابتة قبل العمارة. (é).

(٢) وقد اختلف في تقدير الميزاب في الطول، والروشن، وذكر الغزالي أن الروشن يجوز تطويله وإن أخذ أكثر السكة، وأما الميزاب فلا يجوز تطويله إلا إلى نصف السكة، ولا يزيد على ذلك، ووجه الفرق أن المقابل يحتاج إلى الميزاب، فكان حقه فيه كحق مقابله، بخلاف الروشن فإنه قد لا يحتاج المقابل. وضعف هذا الفرق بأن قيل: إنهما سواء، وما جاز في الروشن جاز في الميزاب؛ لأن العلة في جواز تطويل الروشن كون الهواء مباحاً، وكذا الميزاب، فالأقرب أنه يجوز¹ تطويله إلى حد لا يجوَّز ضرر بالمقابل.

(٣) وهي الريشة، ذكره في الصحاح، وقال: الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق. (زهور).

(٤) وهي العضائد.

(٥) لا تجوز المصلحة العامة إلا بإذن الشركاء ¹جميعهم، فحينئذٍ لا معنى لشرط عدم المضرة، والله أعلم.

(٦) بل وإن ضر± على المختار إذا كان المعتاد.

(٧) لا يشترط± إذن الإمام إلا فيما كان عاماً، كما في الإحياء. ومثله عن عامر. (é).

=