(باب شركة الأملاك)
  وأما المصلحة الخاصة فإن كانت من هذه الأمور التي تعلق بمصلحة بيوت أهل السكة من مسيل ونحوه(١) جازت(٢)، وإلا فلا، نحو أن يريد أحدهم أن يتخذ منزلاً في جانبها أو يحييه بأي وجوه الإحياء فإنه يمنع؛ لأنهم لم يشرعوها لمثل تلك المصلحة.
  (ولا) يجوز في السكك (المنسدة) مصلحة عامة ولا خاصة (إلا بإذن الشركاء(٣)).
  (ويجوز) في السكك النافذة المسبلة والنافذة غير المسبلة(٤) والمنسدة أن يفتح (الطاقات(٥)) إليها (والأبواب والتحويل) من أي موضع شاء إلى أي موضع شاء (إلا إلى داخل(٦)) السكة
(*) لا فائدة لإذن الإمام في هذه إلا أن لا ينحصر±وا. (عامر).
(١) وقد قام مقام الإذن وزيادة كونهم شرعوه لمصالحهم، فكان ذلك إذناً موجباً لتلك الأشياء، ولم يصح فيه الرجوع لأنه أشبه التسبيل، بخلاف الإذن في المنسدة. (شرح أثمار) (é).
(٢) وإن لم يأذنوا. (عامر) (é).
(*) لعله مع عدم الضرر. (بيان، ونجري). قال المفتي: المعتاد وإن ±ضر، كما هو ظاهر الأزهار.
(٣) المكلفين. (é).
(*) ولهم الرجوع± ولو بعد الفعل. (شرح أثمار). وقيل: قبل الفعل لا بعده. (شامي).
(*) إلا بإذن المقابل± والداخل فيجوز ذلك؛ إذ الحق له، وبالإذن أسقط حقه، وأما الخارج فقد انقطع حقه. (شرح فتح) (é). إلا أن يضر به، كمجرى ماء يسيل إلى طريقه. (شرح أثمار) (é).
(٤) يعني: المملوكة.
(٥) ما يفتح للاستراحة. والكوة: ما يفتح للضوء.
(٦) مسألة: ± إذا أراد الإنسان فتح طاقة أو كوة في بيته إلى فوق بيت الغير أو حويه أو نحوهما فإنه لا يمنع±؛ لأن له أن يفعل ما شاء وإن ضر الجار، ولكن لا يطل برأسه لئلا يستعمل هواء الغير، بخلاف السكة غير النافذة فإنه يمنع من الفتح إليها، والفرق أن في حق الجار للمالك أن يفعل ما يمنع الإطلال من الجار، بخلاف السكة المنسدة فالحق فيها مشترك لا يمكن أن يفعل ما يمنع إطلال الغير. (é). وقرره سيدنا حسين المجاهد.