شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 449 - الجزء 6

  (المنسدة(⁣١)) فليس له أن يفتح إليه⁣(⁣٢) كوة⁣(⁣٣) ولا يحول إليه بابه⁣(⁣٤) (بغير إذن أهله) أي: أهل الداخلة⁣(⁣٥).

  (وفي جعل بيت) له (فيها مسجداً أو نحوه) فلو أراد أحد أرباب السكة المنسدة أن يجعل بيته فيها مسجداً أو طريقاً مسبلاً نافذاً أو حماماً⁣(⁣٦) ففي صحة ذلك (نظر(⁣٧)) لأن من حق المسجد أن يفتح بابه إلى ما الناس فيه على سواء، والمنسدة ليس الناس فيها على سواء، فإن أراد أن يسبل نصيبه فيها لأجل المسجد فيحـµـتمل أن لهم أن يمنعوه؛ لما¹ فيه من إدخال الضرر عليهم⁣(⁣٨)، ويحتمل أن لا يمنعوه؛ لأن له أن يفعل في ملكه ما شاء.


(١) في غير الدرب الدوار فحكمه حكم ±النافذة. وقيل: حكم المنسدة.

(*) وأجازه في الحفيظ ما لم يكن للإطلال.

(٢) للإطلال، وأما لغيره فيجوز.

(٣) بالضم والفتح.

(٤) ولا طاقات للا±ستراحة، ذكره في الانتصار. قيل: لأنه يكون الباب والطاقات يداً على قول بعض العلماء. وأجاز في الحفيظ والتذكرة ومهذب الشافعي فتح الطاقات إلى داخل المنسدة بغير إذن أهله، واختاره صاحب البيان حيث قال: يجوز على الأصح.

(٥) وهل الاستطراق في جميع المنسدة لجميع الشركاء، أو شركة كل واحد تختص بما بين رأس السكة وبين داره؟ وجهان: أصحهما الاختصا±ص؛ لأن ذلك محل تردد، وما عداه فهو فيه كغير أهل السكة. (زهور). وفي التذكرة والكواكب بإذن من قابله وإذن من بعده إلى داخلها، وهو مثل ما في الزهور. (é).

(*) ومن قابله. (é).

(*) الداخل (نخ).

(٦) مسبلاً.

(٧) أما إذا أذنوا فلا تردد، وليس لهم أن يرجعوا⁣[⁣١] بعد الفعل. (é).

(٨) وهو إبطال الشفعة.


[١] إذ قد صار فيه حق للناس عموماً.