(باب شركة الأملاك)
  قال #: ويلحق بقولنا: «أو نحوه» مسائل، إحداها: لو أراد أن يفتح من داره التي في السكة طريقاً إلى دار أخرى في ظهرها مملوكة لغيره(١)، أو إلى شارع منسد(٢) يتطرق أهله من الدار التي في الزقاق إليه، هل له ذلك أم لهم أن± يمنعوه؛ لأن فيه إثبات حق لغير تلك الدار؟ فيه النظر المتقدم(٣).
  وثانيها: لو أجر منازل(٤) داره(٥) التي في السكة من جماعة(٦)، وأراد كل واحد منهم أن يتخذ طريقاً إلى منزله، هل لأهل السكة أن يمنعوهم؟ فيه النظر(٧) المتقدم.
  وثالثها: لو أراد إسالة ماء غير معتاد إلى داره ثم يسيله إلى دار(٨) يستحق فيها
(١) أو له.°
(٢) أو نافذ°. (é).
(٣) المذهب المنع. (بحر معنى).
(٤) قال في الرياض: والمراد إذا أجر منازل الدار الأخرى التي ليس بابها إلى الزقاق، وأرادوا الدخول من الزقاق إلى دار المؤجر التي في الزقاق ثم إلى الدار المستأجرة بإذن المؤجر. (بلفظها). ومعناه في الكواكب.
(٥) هذه الصورة غير مستقيمة؛ لأنها إن كانت كما مثل في الرياض فهي الصورة التي قبلها، وإن كان الفتح في المنسدة إلى داخلها فهي الصورة الأولى، وإن كان الفتح إلى خارج فليس لهم المنع، بل لهم الفتح كما للمالك. (é).
(*) وأما إذا جعل بيته عرصة في السكة فقال في التذكرة: له ذلك. قال الفقيه يوسف: ويحتمل المنع±؛ لتضرر أهل الشارع بدخول السارق، إلا أن يبقى جدار يمنع السارق فلا يمنع. (كواكب). ولفظ حاشية: وإذا انهدم بعض الدور الذي هو يضر بالآخر فإنه يجبر على± الإصلاح القدر الذي يتحصن به الآخرون، فإن امتنع أجبره الحاكم، أو عمروه ورجعوا بالغرامات. (é).
(٦) يقال: إذا أراد الفتح إلى داخل السكة فلهم المنع، وأما إلى خارجها فذلك جائز من غير منع.
(٧) يمنعون. (é).
(٨) مسألة: ± إذا كانت عرصة لرجل وماؤها يجري إلى عرصة أخرى، فبنى صاحب العرصة الذي له جري الماء في عرصته بناء وأعلا سقوفاً، وطلب أن يجري ماء السقف الأعلى الذي
=