شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 451 - الجزء 6

  الإسالة هل له ذلك أم يمنع منه؟ فيه النظر المتقدم⁣(⁣١).


فوق عرصته إلى العرصة التي كانت تسيل إليها، ويجعل ميزاباً - لم يكن له ذلك، ولا له أن يجعل ساحلاً إلا أن يغره - أي: يغوره - في جداره ويختم عليه إلى أسفل الجدار، ذكره سيدنا يوسف بن علي الحماطي. (é). وأما العكس - وهو أن يستحق إسالة ماء بيته إلى حوي غيره، فخرب بيته - فله إسالة ماء العرصة إلى تلك الحوي. (سماع سيدنا حسن بن أحمد ¦) (é).

(١) والمختار ±لهم المنع في الثلاث الصور. (é).

(*) المراد حيث لم يزد الضرر المعتاد، فإن زاد فليس فيه النظر، بل يمنع. (صعيتري معنى).