شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الغسل)

صفحة 386 - الجزء 1

  نعم، واختلف الهادي والمؤيد بالله في حكم الغسل مع القطع على بقاء المني، فعند الهادي± # أن بقية المني تمنع من صحة الغسل⁣(⁣١)، فإذا أزف آخر الوقت ولم يحصل بول اغتسل (وصلى(⁣٢)) بذلك الغسل تلك الصلاة⁣(⁣٣) التي خشي فوتها (فقط) ولا يفعل شيئاً⁣(⁣٤) مما يترتب جوازه على الغسل من قراءة ودخول مسجد⁣(⁣٥) بعد الصلاة، فأما قبلها فيجوز، كما لو تيمم للصلاة فله أن يدخل المسجد للصلاة.

  قال مولانا #: وفيه النظر± الذي سيأتي⁣(⁣٦).

  وقال المؤيد بالله: بقية المني لا تمنع من صحة الغسل، فإذا اغتسل صح له فعل كلِّ ما يترتب جوازه على الغسل حتى يبول.


(١) كبقية الحيض.

(٢) يعني: صلاة± وقته. (حاشية سحولي) (é).

(*) ويجب عليه± الانتظار في كل صلاة يصليها قبل البول؛ لأنه يجب عليه التلوم.

(٣) وغيرها حتى يبول أو يحدث، وهو مفهوم قوله: «ومتى بال أعاده».

(٤) فإن أمكنه البول وهو في الصلاة وخاف خروج الوقت؟ مفهوم كلام الأزهار فيما تقدم يقدم البول±؛ لأنه قال: «فإن تعذر» ولم يتعذر هنا. قيل: أما إذا كان في الصلاة فإنه يقدم الصلاة؛ لأن الخروج منها محظور. وقيل: يخرج± ويبول. (جربي). (é). ثم يغتسل. (جربي). وهذا قياس ما يأتي في التيمم⁣[⁣١].

(*) وهل يجوز له أن يغتسل للقراءة ولدخول المسجد على قول الهادي # أم لا؟ الجواب: ± أنه لا يجوز؛ لأنه جعل بقية المني مانعاً من صحة الغسل، وإنما وجب عليه الاغتسال آخر الوقت لئلا تفوت الصلاة فقط، وأما الغسل فهو غير صحيح؛ لوجود المني في الإحليل.

(٥) وصلاة°. (غيث)⁣[⁣٢].

(٦) في قوله: «قيل: ويقرأ بينهما⁣[⁣٣]».


[١] حيث قال: «ووجود الماء قبل كمال الصلاة».

[٢] لفظ الغيث: ودخول مسجد وصلاة بعد الصلاة.

[٣] والنظر في القراءة قبل الصلاة، فأما دخول المسجد للصلاة التي اغتسل لها أو تيمم لها فلا نظر، فيجوز. (é).