(فصل): في حكم الطريق إذا التبس قدرها وما يتعلق بذلك
  والمحامل(١) (اثنا عشر ذراعاً(٢)، ولدونه(٣) سبعة(٤)) أذرع.
  قال #: وكان القياس إذا التبس الطريق بالملك أن تصير لبيت المال، لكن جعل ما يجتاز فيه قرينة لقدره، فلم يكمل اللبس(٥).
  (و) إذا كان التشاجر في عرض الطريق (في) الأزقة (المنسدة) التي لا منفذ لها بقي لها (مثل أعرض(٦) باب فيها(٧)).
(١) شبكة التبن وعلى جملين.
(٢) والفناء من جملتها. (دواري) (é).
(*) قال محمد بن أسعد: إن الذراع ذراع اليد، وعندنا العمر±ي المعروف الآن في صنعاء ونواحيها. اهـ وهو الحديد المسمى بالهاشمي.
(٣) وكذا إذا التبس عرض الطريق بملك ترك للطريق سبعة أذرع. (شرح ذويد).
(*) قال الفقيه محمد بن يحيى: هذا استحسان من الهادي #؛ لا أنه ورد به أثر. (زهور). الاستحسان منه # إنما هو في الاثني عشر، وأما السبعة فقد صرح به في الأحكام أنه قضى به النبي ÷، وذكره البخاري من حديث أبي هريرة.
(٤) هذا في بلاد± المحامل والعماريات، وأما في غيرها فتعتبر فيه الحاجة. (تعليق الفقيه علي) (é).
(٥) قلنا: هذا إذا التبس قدر الطريق، وأما إذا التبست الطريق بعينها بجملة الأملاك صار الجميع± لبيت المال، فيترك قدر ما[١] يحتاج إليه والباقي لبيت المال. (شرح بحر لابن لقمان) (é).
(٦) هذا إذا لم يكن له با±ب، فإن كان له باب فمثله.
(*) والوجه في هذا أن لصاحب الباب الواسع أن يدخل ما يسعه بابه، فجعل الطريق هذا القدر ليسع ما يسع الباب من حمل حطب وغيره. (بستان).
(٧) ولا عبرة بأبواب البيو±ت التي فيها مع معرفة بابها، وحيث جهل± يرجع إلى أبواب البيوت التي فيها. (شرح أثمار معنى). وقيل: مع اللبس يترك ثلاثة أذرع ونصف. (حاشية سحولي). وقيل: ير±جع إلى رأي الحاكم. (مفتي). والحاكم يرجع إلى عرف الجهة. (مفتي). وذلك حيث انهدمت البيوت وأرادوا إحياءها، ولم يعرف باب الزقاق ولا باب البيوت كيف كانت قبل الهدم.
=
[١] لأنها من المصالح. (é). لكن إلى ولي بيت المال تعيينها. (é).