شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الطريق إذا التبس قدرها وما يتعلق بذلك

صفحة 453 - الجزء 6

  والمحامل⁣(⁣١) (اثنا عشر ذراعاً⁣(⁣٢)، ولدونه⁣(⁣٣) سبعة(⁣٤)) أذرع.

  قال #: وكان القياس إذا التبس الطريق بالملك أن تصير لبيت المال، لكن جعل ما يجتاز فيه قرينة لقدره، فلم يكمل اللبس⁣(⁣٥).

  (و) إذا كان التشاجر في عرض الطريق (في) الأزقة (المنسدة) التي لا منفذ لها بقي لها (مثل أعرض⁣(⁣٦) باب فيها(⁣٧)).


(١) شبكة التبن وعلى جملين.

(٢) والفناء من جملتها. (دواري) (é).

(*) قال محمد بن أسعد: إن الذراع ذراع اليد، وعندنا العمر±ي المعروف الآن في صنعاء ونواحيها. اهـ وهو الحديد المسمى بالهاشمي.

(٣) وكذا إذا التبس عرض الطريق بملك ترك للطريق سبعة أذرع. (شرح ذويد).

(*) قال الفقيه محمد بن يحيى: هذا استحسان من الهادي #؛ لا أنه ورد به أثر. (زهور). الاستحسان منه # إنما هو في الاثني عشر، وأما السبعة فقد صرح به في الأحكام أنه قضى به النبي ÷، وذكره البخاري من حديث أبي هريرة.

(٤) هذا في بلاد± المحامل والعماريات، وأما في غيرها فتعتبر فيه الحاجة. (تعليق الفقيه علي) (é).

(٥) قلنا: هذا إذا التبس قدر الطريق، وأما إذا التبست الطريق بعينها بجملة الأملاك صار الجميع± لبيت المال، فيترك قدر ما⁣[⁣١] يحتاج إليه والباقي لبيت المال. (شرح بحر لابن لقمان) (é).

(٦) هذا إذا لم يكن له با±ب، فإن كان له باب فمثله.

(*) والوجه في هذا أن لصاحب الباب الواسع أن يدخل ما يسعه بابه، فجعل الطريق هذا القدر ليسع ما يسع الباب من حمل حطب وغيره. (بستان).

(٧) ولا عبرة بأبواب البيو±ت التي فيها مع معرفة بابها، وحيث جهل± يرجع إلى أبواب البيوت التي فيها. (شرح أثمار معنى). وقيل: مع اللبس يترك ثلاثة أذرع ونصف. (حاشية سحولي). وقيل: ير±جع إلى رأي الحاكم. (مفتي). والحاكم يرجع إلى عرف الجهة. (مفتي). وذلك حيث انهدمت البيوت وأرادوا إحياءها، ولم يعرف باب الزقاق ولا باب البيوت كيف كانت قبل الهدم.

=


[١] لأنها من المصالح. (é). لكن إلى ولي بيت المال تعيينها. (é).