شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 454 - الجزء 6

  (ولا يغير ما علم قدره) من الطريق المسبلة (وإن اتسع(⁣١)) وزاد على الكفاية إلا بالشروط الثلاثة⁣(⁣٢) التي تقدمت.

  (وتهدم الصوامع⁣(⁣٣) المحدثة(⁣٤)) بعد البيوت⁣(⁣٥) (المعورة) عليها⁣(⁣٦).

  وقال الفقيه يوسف: لا فرق بين تقدمها وتأخرها؛ لأن البيوت إذا عمرت بطلت مصلحتها.

  قال #: وهذا ضعيف¹؛ لأن في ذلك إبطالاً لمصلحة، فالعامر حينئذٍ جان⁣(⁣٧).


(*) هذا إذا قد أحيوا أحد الصفين للسكة؛ إذ لو كان قبل الإحياء فيها وطلب أحدهم أن يجعل باباً عريضاً لزمهم أن يتركوا السكة على قدره. (لمعة) (é).

(١) أو ضاق.

(٢) هذا في المسبلة والمشروعة، لا المنسدة إلا برضاهم. (é).

(٣) يعني: عمرت في ملك ثم سبلت من بعد، وأما إذا سبلت العرصة أولاً وأراد يعمرها صومعة منع من العمارة ابتداء.

(*) ولو عمرت والبيوت منهدمة، فإن عمرا معاً أو التبس فلا هدم. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٤) المسبلة.

(*) ولو في ملكه± [وسبلت. (é)] ولا يقال: إن لكلٍّ أن يفعل في ملكه ما شاء؛ لأنها مصلحة عارضتها مفسدة تمنع التسبيل. (وابل معنى).

(*) ونحوها من القصاب المسبلة± المعورة إذا وقفت⁣[⁣١] بعد بنائها فإنها تهدم، لأن المصلحة إذا عارضتها مفسدة مساوية أو راجحة بطلت.

(*) قال في الأثمار: «غالباً» احتراز من© أن تكون المصلحة أرجح من المفسدة، كما إذا كان بلد كبير بحيث لا يسمع كل من فيها الأذان الذي هو من شعار الإسلام إلا من صومعة، فإنه يجوز إحداثها، وإن سبلت بعد الإحداث لها جاز تبقيتها وإن أعورت. (وابل). وظاهر الأزهار خلافه. (é).

(*) وقيل: هذ±ا إذا كانت الصومعة مسبلة، لا إذا كانت مملوكة فلا تهدم ولو وقفها ذمي.

(٥) فإن تقارنا أو التبس فلا تهدم. (حاشية سحولي معنى) (é).

(٦) ولو على بيت ذمي فتهدم؛ لأن له حقاً. (é).

(٧) لعله عامر البيوت بعد الصوامع، ذكره صاحب شرح الإبانة. (لمعة).


[١] وقيل: لا تصح؛ لمنافاة القربة. (شامي).