شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 460 - الجزء 6

  قال الفقيه يوسف: وهذا± مبني على أن ذلك كاف، فإن احتاج إلى أكثر أو كفى أقل فله حسب كفايته⁣(⁣١).


(*) وأما ما روي عنه ÷ أن الزبير بن العوام ورجلاً من الأنصار اختصما في شراج⁣[⁣١] الحرَّة التي يسقون بها النخيل إلى رسول الله ÷، فقال النبي ÷: «اسق أرضك يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك» فغصب الأنصاري، ثم قال: يا رسول الله، لا يمنعك وإن كان ابن عمتك أن تحكم بيننا بالحق، فتلون وجه رسول الله ÷ ثم قال: «يا زبير، اسق أرضك واحبس الماء حتى يبلغ الجذر [الجدرات (نخ)]». قال الزبير: فوالله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، وهي: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}⁣[النساء ٦٥]. وأما ما يروى أن صاحب القصة مع الزبير هو حاطب بن أبي بلتعة فهو سهو؛ لأنه أجل من أن يصدر منه ذلك. وقيل: إنه حاطب بن راشد بن معاذ اللخمي من ولد لخم. (شرح فتح معنى). قال في شرح الفتح: أخرجه البخاري ومسلم، قال فيه: وقد كان رسول الله ÷ أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري، فلما أحفظه الأنصاري استوفى للزبير حقه. أحْفظه أي: أغضبه. (شرح فتح).

(١) في عرف ذلك البلد، وكل بلد بعادتها في أراضي الزرع وأراضي الأشجار. (بيان) (é).

(*) ولو استغرق الماء جميعه.


[١] والشراج بالشين المعجمة والجيم جمع شرج بسكون الراء، وهو نهر صغير. والحرة - [أرض ذات حجار سود نخرة، كأنها أحرقت بالنار، والجمع الحرار بالكسر والحرات، ذكره في مختار الصحاح] -: أرض مكسية بالحجارة. قيل [٠]: عقوبة، أي: حكم رسول الله ÷. وقيل: بل هو المستحق. والجدر هاهنا المسناة، وهو ما يرفع حول الزرع⁣[⁣٠٠]. وقيل: لغة في الجدار. وقيل: هو أصل الجدار، وروي الجدر بالضم جمع جدار، ويروى بالذال، وفي رواية: «حتى يبلغ الجذر»، يريد مبلغ تمام الشرب، من جذر الحساب، وهو بالفتح والكسر: أصل كل شيء. (شرح فتح). والمراد به هنا أصول النخل، كما ذكره صاحب شرح الفتح في باب القضاء.

[٠] هذا هو جواب «أما» في أول الحاشية، ولفظ البحر: فأما قوله ÷ للزبير: «اسق أرضك حتى تبلغ الجدار» فقيل: عقوبة لخصمه. وقيل: بل هو المستحق وكان أمره بالتفضل.

[٠٠] في النهاية: ما يرفع حول المزرعة كالجدار.