(باب شركة الأملاك)
  (ومن في ملكه(١) حق مسيل(٢) أو إساحة
(١) مسألة°: وإذا كانت أرض بين اثنين مقسومة بينهما وشربها موج، فخرب جانب منها بحيث يخرج ماؤها - أجبر صاحبه على إصلاحه، فإن لم يمكن إجباره أو تعذر عليه خير الثاني بين أن يصلحه ويرجع عليه بما غرم، وبين أن يحبس على حقه[١] بعرم يرد عليه ما يستحقه من الماء. فرع: فلو كان لأحدهما المدغر وللثاني الموقر، فارتفع المدغر - لم يكن لصاحبه أن يعرّم عليه، بل يزيل ما فيه من التراب المرتفع. وإن انخفض الموقر عما كان عليه فعلى صاحبه إصلاحه، وإلا كان لصاحب المدغر أن يعرِّم على حقه[٢]. (بيان).
(*) ليدخل الملك والوقف. (é).
(٢) ويثبت بأول± مرة.
(*) ولا فرق في± الصبابة بين أن تثبت من الوادي أو من أرضه، إذا قد أرسل إلى الأسفل الفضلة، وظاهر الكلام لا¹ بد أن يرسل؛ إذ لو استرسل بنفسه فلا حكم له، ولا يثبت للأسفل على الأعلى حق حيث استرسل بنفسه على الصحيح، على ما يأتي. (تعليق زهرة) و (é). ظاهره ولو أرسل المالك إلى ملكه الفضلة ثبت للمرسل إليها الحق، فإذا باعها لم يمنع المشتري من الصبابة[٣]. (سيدنا حسن ¦) (é).
[١] قال الفقيه يوسف: والأولى أن± يقال: لا يعرّم، ولكن يصلحه ويرجع بالغرامة، كمسألة السفل والعلو إذا انهدم السفل. اهـ ومن ذلك أن تكون ساقية لضيعتين، فارتفع أحد الضيعتين فلم يدخلها الماء، فطلب صاحبها نقل موضع قسمة الماء إلى أرفع من الموضع المعتاد - فله ذلك، ويجبر رب السفلى عليه أو يرفع الأحجار التي يقسم الماء من فوقها على وجه [٠] لا يضر، وقد أشار إليه في الزيادات، وأفتى به الفقيه حسن، واستقربه المؤلف. وقال الفقيه أحمد بن سليمان بن أبي الرجال: ليس له± ذلك. قال الإمام المهدي في البحر: وهو أولى إن تضرر شريكه بذلك. (وابل).
[٠] إذ موضوع ذلك لينتفع به، قلت: ولأن المراد من القسمة دفع الضرر حالاً ومآلاً؛ دليله منع البعض من الإحداث في ملكه ما يضر غيره إذا كان الملكان عن قسمة وإن تدارجت على ظاهر المذهب. (مقصد حسن).
[٢] قلت: وبقي الكلام فيما لو تصادقا على أنه موج، والحال أن أحدهما مرتفع والآخر منخفض، فقال الأعلى: ملكي على الأصل، فيجب عليك أن تصلح المنخفض حتى يساوي ملكي، وقال الآخر العكس، فمن يكون القول قوله؟ الظاهر أن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، فمن بين منهما أو حلف دون صاحبه ثبت له، فإن بينا أو حلفا أو نكلا وجب على كل واحد منهما نصف الإصلاح، فيزيل صاحب المرتفع نصف التراب، ويكبس صاحب المنخفض نصف المنخفض حتى يستويا. (مقصد حسن) (é).
[٣] مستقيم إذا كان الموضع له منفرداً أو راضى الشركاء، وإلا فسيأتي في أول الإقرار في آخر حاشية عن سيدنا حسن أنه إذا أقر أحد الشركاء في طريق أو مسيل لآخر بنصيب أنه لا يصح. (é) على شرح قوله: «لم يعلم هزله» أولها: «ما يقال في رجل ...» إلخ.